[ ٢٣٤٥٠ ] ٣ ـ وبإسناده عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان (١) ، عن الحسن بن عطية ، عن عمر بن يزيد قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن إنفاق الدراهم المحمول عليها ، فقال إذا جازت الفضة المثلين فلا بأس .
[ ٢٣٤٥١ ] ٤ ـ وعنه ، عن حماد بن عثمان ، عن معمر بن يزيد (١) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في انفاق الدراهم المحمول عليها ، فقال : إذا كان الغالب عليها الفضّة فلا بأس بإنفاقها .
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن عمر بن يزيد مثله ، وترك قوله : بإنفاقها (٢) .
[ ٢٣٤٥٢ ] ٥ ـ وعنه ، عن علي الصيرفي ، عن المفضل بن عمر الجعفي قال : كنت عند أبي عبد الله ( عليه السلام ) فألقى بين يديه دراهم ، فألقى إليّ درهماً منها ، فقال : أيش هذا ؟ فقلت : ستوق ، فقال : وما الستوق ؟ فقلت : طبقتين فضّة وطبقة من نحاس ، وطبقة من فضّة ، فقال : اكسرها فإنّه لا يحلّ بيع هذا ولا إنفاقه .
أقول : هذا محمول على كونه غير معلوم الصرف ، ولا جائز بين الناس ، فلا يجوز إنفاقه إلّا أن يبين حاله ، ذكره الشيخ وغيره (١) لما مضى (٢)
__________________
٣ ـ التهذيب ٧ : ١٠٨ / ٤٦٣ ، والاستبصار ٣ : ٩٦ / ٣٣٠ .
(١) ليس في المصدرين .
٤ ـ التهذيب ٧ : ١٠٨ / ٤٦٤ ، والاستبصار ٣ : ٩٦ / ٣٣١ .
(١) في نسخة : عمر بن يزيد ( هامش المخطوط ) وكذلك التهذيبين والكافي .
(٢) الكافي ٥ : ٢٥٢ / ١ .
٥ ـ التهذيب ٧ : ١٠٩ / ٤٦٦ ، والاستبصار ٣ : ٩٧ / ٣٣٣ .
(١) راجع السرائر : ٢١٩ .
(٢) مضىٰ في الأحاديث ١ ، ٢ ، ٣ ، ٤ من هذا الباب .