[ ٢٣٠٤٣ ] ٤ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن حديد : عن أبي المغرا ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجلين اشتركا في مال وربحا فيه ربحاً وكان المال ديناً عليهما ، فقال أحدهما لصاحبه : أعطني رأس المال والربح لك وما توى (١) فعليك ، فقال : لا بأس به إذا اشترط عليه ، وإن كان شرطاً يخالف كتاب الله فهو رد إلى كتاب الله عزّ وجلّ . . . الحديث .
ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد مثله (٢) .
[ ٢٣٠٤٤ ] ٥ ـ وبإسناده عن الصفار ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمار ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) إنّ علي بن أبى طالب ( عليه السلام ) كان يقول : من شرط لامرأته شرطاً فليف لها به ، فإن المسلمين عند شروطهم ، إلّا شرطاً حرّم حلالاً أو أحلّ حراماً .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك هنا (١) ، وفي أحكام العقود (٢) ، وغير ذلك (٣) .
__________________
٤ ـ التهذيب ٧ : ٢٥ / ١٠٧ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٤ من الباب ٣ ، وذيله في الحديث ١ من الباب ١٣ من الأبواب ، ونحوه في الحديث ١ من الباب ٤ من أبواب الصلح .
(١) التوىٰ : هلاك المال ( مجمع البحرين ـ توا ـ ١ : ٧١ ) .
(٢) الكافي ٥ : ٢٥٨ / ١ . وسنده هكذا : علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي .
٥ ـ التهذيب ٧ : ٤٦٧ / ١٨٧٢ ، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٤٠ من أبواب المهور .
(١) يأتي في البابين ٧ ، ٨ من هذه الأبواب .
(٢) يأتي في الحديث ٢ من الباب ١ ، وفي الأبواب ٢٦ ، ٣٢ ، ٣٦ من أبواب أحكام العقود .
(٣) يأتي في الحديثين ٤ ، ٥ من الباب ٧ ، وفي البابين ١٤ ، ١٥ من أبواب بيع الحيوان ، وفي الباب ٣ من أبواب المضاربة ، وفي الباب ٣ من أبواب العارية ، وفي الباب ١٤ من أبواب الاجارة ، وفي الأبواب ٢٠ ، ٢٩ ، ٣٦ ـ ٤٠ ، ٤٣ من أبواب المهور ، وفي الأبواب ١٠ ، ١١ ، ١٢ ، ٣٧ من أبواب العتق ، وفي الأبواب ٤ ، ٧ ، ١٠ ، ١١ ، ١٥ ، ١٦ من أبواب المكاتبة ، وفي البابين ٢١ ، ٢٣ من أبواب موانع الإِرث .