[ ٢٣٢٧١ ] ٢ ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن أبي جميلة ، عن سعد بن طريف ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : أخبث المكاسب كسب الربا .
[ ٢٣٢٧٢ ] ٣ ـ وعنهم ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إني رأيت الله تعالى قد ذكر الربا في غير آية وكرره ، قال : أوتدري لم ذاك ؟ قلت : لا ، قال : لئلّا يمتنع الناس من اصطناع المعروف (١) .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن أبي عبد الله مثله (٢) .
[ ٢٣٢٧٣ ] ٤ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إنّما حرّم الله عزّ وجل الربا لكيلا يمتنع الناس من اصطناع المعروف .
محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (١) .
[ ٢٣٢٧٤ ] ٥ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى (١) ، عن
__________________
٢ ـ الكافي ٥ : ١٤٧ / ١٢ .
٣ ـ الكافي ٥ : ١٤٦ / ٧ .
(١) ليس في هذا التعليل دلالة علىٰ المنع من بيع الشرط ، والإِجارة ، وبيع الشيء بأضعاف قيمته ، واشتراط قرض أو تأجيل دين ، وجعل شيء مع الناقص من غير جنسه ، ونحو ذلك ، ممّا يزول به تحريم الربا ، كما ظنّه بعض المدققين ، لتواتر الأحاديث بجواز ذلك ، وحجيّة قياس منصوص العلّة أمر خلافي ، ودليله غير تام ، مع معارضته بما هو أقوى منه ، ولو سلم فالنص الخاص الصحيح المتواتر مقدم قطعاً ، وقد تقدم في أحكام العقود ، وفي الخيار ، وغير ذلك ، ويأتي هنا وفي عدة مواضع ، ولو تمت العلة لزم وجوب فعل المعروف ، وتحريم العقود ( منه . قده ) .
(٢) التهذيب ٧ : ١٧ / ٧١ .
٤ ـ الكافي ٥ : ١٤٦ / ٨ .
(١) التهذيب ٧ : ١٧ / ٧٢ .
٥ ـ التهذيب ٧ : ١٤ / ٦٢ .
(١) في نسخة ( محمد بن عيسىٰ ) بدل : حماد بن عيسىٰ .