فقال : لا ، إلا من علة».
وما رواه في الكافي (١) في الصحيح أو الحسن عن عبد الله بن المغيرة قال : «سألت أبا الحسن (عليهالسلام) عن الظلال للمحرم. فقال اضح لمن أحرمت له. قلت : اني محرور ، وان الحر يشتد علي؟ فقال : اما علمت ان الشمس تغرب بذنوب المحرمين».
وما رواه في الكافي (٢) عن قاسم الصيقل قال : «ما رأيت أحدا كان أشد تشديدا في الظلال من ابي جعفر (عليهالسلام) كان يأمر بقلع القبة والحاجبين إذا أحرم».
وما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهماالسلام) (٣) قال : «سألته عن المحرم ، يركب القبة؟ فقال : لا. قلت : فالمرأة المحرمة؟ قال : نعم».
وما رواه في كتاب من لا يحضره الفقيه (٤) في الصحيح عن علي بن مهزيار عن بكر بن صالح قال : «كتبت الى ابي جعفر الثاني (عليهالسلام) : ان عمتي معي وهي زميلتي ، ويشتد عليها الحر إذا أحرمت ، فترى أن أظلل عليها وعلي؟ فكتب : ظلل عليها وحدها».
وما رواه في التهذيب (٥) في الموثق عن إسحاق بن عمار عن ابي الحسن (عليهالسلام) قال : «سألته عن المحرم ، يظلل عليه
__________________
(١ و ٢) الفروع ج ٤ ص ٣٥٠ ، والوسائل الباب ٦٤ من تروك الإحرام.
(٣) التهذيب ج ٥ ص ٣١٢ ، والوسائل الباب ٦٤ من تروك الإحرام.
(٤) ج ٢ ص ٢٢٦ ، والوسائل الباب ٦٨ من تروك الإحرام.
(٥) ج ٥ ص ٣٠٩ ، والوسائل الباب ٦٤ من تروك الإحرام.