محرم ، لانه من الزينة. ولا تكتحل المرأة المحرمة بالسواد ، ان السواد زينة».
وعن الحلبي في الصحيح أو الحسن عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (١) قال : «سألته عن الكحل للمحرم. قال : اما بالسواد فلا ولكن بالصبر والحضض».
وما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة عنه ـ يعني : أبا عبد الله (عليهالسلام) (٢) ـ قال : «تكتحل المرأة بالكحل كله إلا الكحل الأسود للزينة».
وعن معاوية بن عمار في الصحيح عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (٣) قال : «لا بأس ان تكتحل وأنت محرم بما لم يكن فيه طيب يوجد ريحه ، فأما للزينة فلا».
وعن عبد الله بن سنان في الصحيح (٤) قال : «سمعت أبا عبد الله (عليهالسلام) يقول : يكتحل المحرم ان هو رمد بكحل ليس فيه زعفران».
وما رواه ثقة الإسلام عن معاوية في الصحيح أو الحسن عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (٥) قال : «المحرم لا يكتحل إلا من وجع. وقال : لا بأس بأن تكتحل وأنت محرم بما لم يكن فيه طيب يوجد ريحه ، فأما للزينة فلا».
وعن ابان عن من أخبره عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (٦) قال : «إذا اشتكى المحرم عينيه فليكتحل بكحل ليس فيه مسك ولا طيب».
وما رواه في التهذيب عن هارون بن حمزة الغنوي عن ابي عبد الله
__________________
(١ و ٢ و ٤ و ٥ و ٦) الوسائل الباب ٣٣ من تروك الإحرام.
(٣) التهذيب ج ٥ ص ٣٠٢ ، والوسائل الباب ٣٣ من تروك الإحرام.