عن جادة الإسلام من حيث لا يشعر به قائله ، كما هو واضح لذي الأفهام.
وما ادعاه ـ من مناسبة لفظ : «لا ينبغي» لما ذكره ـ ففيه ان استعمال هذا اللفظ في التحريم أكثر من ان يحصر وأشهر من ان ينكر ، كما تقدم بيانه.
ومنها ـ ما رواه الشيخ ـ بطريقين : أحدهما صحيح والآخر ضعيف ـ عن معاوية بن عمار عن ابى عبد الله (عليهالسلام) (١) قال : «إنما يحرم عليك من الطيب أربعة أشياء : المسك والعنبر والورس والزعفران غير انه يكره للمحرم الأدهان الطيبة الريح».
وفي الصحيح عن ابن ابى يعفور عن ابى عبد الله (عليهالسلام) (٢) قال : «الطيب : المسك والعنبر والزعفران والعود».
وعن سيف (٣) ـ والظاهر انه ابن عميرة ـ قال : حدثني عبد الغفار قال : «سمعت أبا عبد الله (عليهالسلام) يقول : الطيب : المسك والعنبر والزعفران والورس».
وروى الصدوق في الفقيه (٤) مرسلا قال : «قال الصادق (عليهالسلام) : يكره من الطيب أربعة أشياء للمحرم : المسك والعنبر والزعفران والورس. وكان يكره من الأدهان الطيبة الريح».
__________________
(١) الوسائل الباب ١٨ من تروك الإحرام رقم ٨ و ١٤.
(٢) الوسائل الباب ١٨ من تروك الإحرام.
(٣) التهذيب ج ٥ ص ٢٩٩ ، والوسائل الباب ١٨ من تروك الإحرام.
(٤) ج ٢ ص ٢٢٣ ، والوسائل الباب ١٨ من تروك الإحرام.