وعليه الحج من قابل ، فإذا انتهى الى المكان الذي وقع بها فرق محملاهما فلم يجتمعا في خباء واحد ـ إلا ان يكون معهما غيرهما ـ حتى يبلغ الهدي محله».
وعن زرارة (١) قال : «قلت لأبي جعفر (عليهالسلام) : رجل وقع على اهله وهو محرم؟ قال : أجاهل أو عالم؟ قال : قلت : جاهل قال : يستغفر الله ولا يعود ولا شيء عليه».
وعن علي بن أبي حمزة (٢) قال : «سألت أبا الحسن (عليهالسلام) عن محرم واقع اهله. فقال : قد اتى عظيما. قلت : قد ابتلى. فقال : استكرهها فعليه أو لم يستكرهها؟ قلت : أفتني فيهما جميعا.
فقال : ان كان استكرهها فعليه بدنتان ، وان لم يكن استكرهها فعليه بدنة وعليها بدنة ، ويفترقان من المكان الذي كان فيه ما كان حتى ينتهيا إلى مكة ، وعليهما الحج من قابل لا بد منه. قال : قلت : فإذا انتهيا إلى مكة فهي امرأته كما كانت؟ فقال : نعم هي امرأته كما هي. فإذا انتهيا الى المكان الذي كان منهما ما كان افترقا حتى يحلا ، فإذا أحلا فقد انقضى عنهما. ان ابى كان يقول ذلك».
قال في الكافي (٣) : وفي رواية أخرى : «فان لم يقدر على بدنة فإطعام ستين مسكينا لكل مسكين مد ، فان لم يقدر فصيام ثمانية عشر يوما وعليها ايضا كمثله ان لم يكن استكرهها».
__________________
(١) الفروع ج ٤ ص ٣٧٤ ، والوسائل الباب ٢ من كفارات الاستمتاع.
(٢) الفروع ج ٤ ص ٣٧٤ ، والتهذيب ج ٥ ص ٣١٧ ، والوسائل الباب ٤ من كفارات الاستمتاع.
(٣) الفروع ج ٤ ص ٣٧٤ ، والوسائل الباب ٤ من كفارات الاستمتاع.