أبو عبد الله (عليهالسلام) : في قيمة الحمامة درهم ، وفي الفرخ نصف درهم ، وفي البيض ربع درهم».
وما رواه الكليني في الصحيح عن صفوان عن ابي الحسن الرضا (عليهالسلام) (١) قال : «من أصاب طيرا في الحرم وهو محل فعليه القيمة ، والقيمة درهم يشتري به علفا لحمام الحرم».
وما رواه في الكافي في الصحيح عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (٢) قال : «سألته عن رجل اهدى له حمام أهلي جيء به وهو في الحرم. فقال : ان هو أصاب منه شيئا فليتصدق بثمنه نحوا من ما كان يسوى في القيمة». ورواه الشيخ في التهذيب (٣) وكذا الصدوق في الفقيه (٤) إلا انه قال في آخره : «فليتصدق مكانه بنحو من ثمنه».
وعن حماد بن عثمان (٥) قال : «قلت لأبي عبد الله (عليهالسلام): رجل أصاب طيرين : واحد من حمام الحرم والآخر من حمام غير الحرم؟ قال : يشتري بقيمة الذي من حمام الحرم قمحا فيطعمه حمام الحرم ، ويتصدق بجزاء الآخر».
__________________
(١) الفروع ج ٤ ص ٢٣٣ ، والوسائل الباب ١٠ و ٢٢ من كفارات الصيد.
(٢) الفروع ج ٤ ص ٢٣٢ ، والوسائل الباب ١٢ من كفارات الصيد ، والوافي باب (حكم صيد الحرم).
(٣) ج ٥ ص ٣٤٧ ، والوسائل الباب ١٢ من كفارات الصيد ملحق رقم ٣.
(٤) ج ٢ ص ١٦٨ ، والوسائل الباب ١٢ من كفارات الصيد رقم ٣.
(٥) الفروع ج ٤ ص ٣٩٠ و ٣٩١ ، والوسائل الباب ٢٢ من كفارات الصيد.