ان تأكل من مالك أو الميتة؟ قلت : آكل من مالي. قال : فكل الصيد وافده».
وما رواه الصدوق في كتاب العلل في الصحيح عن علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليهالسلام) (١) قال : «سألته عن المحرم إذا اضطر إلى أكل صيد وميتة ، وقلت : ان الله (عزوجل) حرم الصيد وأحل الميتة. قال : يأكل ويفديه ، فإنما يأكل ماله».
وعن أبي أيوب في الصحيح (٢) قال : «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن رجل اضطر وهو محرم الى صيد وميتة ، من أيهما يأكل؟ قال : يأكل من الصيد. قلت : فان الله قد حرمه عليه وأحل له الميتة؟ قال : يأكل ويفدي ، فإنما يأكل من ماله».
وعن منصور بن حازم في الموثق (٣) قال : «قلت لأبي عبد الله (عليهالسلام) : محرم اضطر الى صيد والى ميتة ، من أيهما يأكل؟ قال : يأكل من الصيد. قلت : أليس قد أحل الله الميتة لمن اضطر إليها؟ قال : بلى ولكن يفدي ، ألا ترى انه انما يأكل من ماله ، فيأكل الصيد وعليه فداؤه». قال (٤) : وقد روى انه يأكل من الميتة ، لأنها أحلت له ولم يحل له الصيد.
أقول : وهذه الروايات مع صحة أسانيد أكثرها صريحة في مذهب الشيخ المفيد (قدس الله سره) ومن تبعه.
ومنها ـ ما رواه الشيخ في الموثق عن إسحاق عن جعفر عن أبيه (عليهماالسلام) (٥) : «ان عليا (صلوات الله عليه وعلى أولاده) كان
__________________
(١ و ٢ و ٣ و ٤ و ٥) الوسائل الباب ٤٣ من كفارات الصيد.