ولا تقام الحدود إلا باذنه. ويجوز إقامتها على المملوك. قيل وعلى الولد والزوجة.
______________________________________________________
فريضة عظيمة بها تقام الفرائض ، وتأمن المذاهب ، وتحل المكاسب وترد المظالم ، وتعمر الأرض ، وينتصف من الاعداء ، ويستقيم الأمر ، فأنكروا بقلوبكم ، والفظوا بألسنتكم ، وصكوا بها جباههم ، ولا تخافوا في الله لومة لائم ، (إلى قوله) :
فجاهدوهم بأبدانكم ، وأبغضوهم بقلوبكم ، غير طالبين سلطانا ولا باغين مالا ، ولا مريدين بالظلم ظفرا ، حتى يفيئوا إلى أمر الله ، ويمضوا على طاعته (١).
قال : (أبو جعفر ـ يب) واوحى الله الى شعيب النبي عليه السّلام انى معذب من قومك مائة ألف ، أربعين ألفا من شرارهم وستين ألفا من خيارهم فقال يا رب هؤلاء الأشرار ، فما بال الأخيار؟ فأوحى الله عزّ وجلّ اليه داهنوا أهل المعاصي ولم يغضبوا لغضبي (٢).
وروى عن أمير المؤمنين عليه السّلام انه قال : من ترك إنكار المنكر بقلبه ولسانه ويده فهو ميت بين الاحياء (٣).
وعن الصادق عليه السّلام انه قال لقوم من أصحابه انه قد حق لي ان آخذ البري منكم بالسقيم (بالشقي خ ل) فكيف لا يحق لي ذلك وأنتم يبلغكم عن الرجل منكم القبيح فلا تنكرون عليه ولا تهجرونه ولا تؤذونه حتى يتركه (٤).
فيها دلالة على وجوب المهاجرة عن الفاسق فافهم ، والدلالة غير بعيدة في بعضها ، لكن الصحة غير واضحة.
قوله : (ولا تقام الحدود إلخ). الظاهر ان المراد بالمملوك أعم من العبد
__________________
(١) الوسائل ، باب ١ ، من أبواب الأمر والنهي وما يناسبهما قطعة من حديث ٦ ونقل ذيله في باب ٣ ، من الأبواب حديث ١.
(٢) الوسائل باب ٨ من أبواب الأمر والنهي ، وما يناسبهما ، حديث ١.
(٣) الوسائل باب ٣ ، من أبواب الأمر والنهي ، وما يناسبهما ، حديث ٤.
(٤) الوسائل باب ٧ ، من أبواب الأمر والنهي ، وما يناسبهما ، حديث ٤.