ولو جامع وقد طاف للنّساء ثلثة أشواط فبدنة ، ولو طاف خمسة فلا كفّارة وفي الأربعة قولان.
______________________________________________________
عن رجل وقع على اهله يوم النحر قبل ان يزور البيت؟ قال : ان كان وقع عليها بشهوة فعليه بدنة وان كان غير ذلك فبقرة ، قلت : أو شاة؟ قال : أو شاة (١).
مع ضعف في سنده (٢) وقصور في المتن.
والذي يدلّ على وجوب البدنة بالوطي قبل طواف النساء ما تقدّم.
مثل ما في حسنة معاوية بن عمّار عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن رجل وقع على اهله قبل ان يطوف طواف النساء قال : عليه جزور سمينة وان كان جاهلا فلا شيء عليه (٣).
ورواية سلمة بن محرز (المجهول الغير المذكور في كتب الرجال) قال سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن رجل وقع على اهله قبل ان يطوف طواف النساء قال : ليس عليه شيء فخرجت إلى أصحابنا فأخبرتهم فقالوا اتقاك هذا ميسّر قد سأله عن مثل ما سألت فقال له عليك بدنة قال فدخلت عليه فقلت جعلت فداك إنّي أخبرت أصحابنا بما أجبتني فقالوا : اتقاك هذا ميسّر قد سأله عما سألت فقال له عليك بدنة فقال : ان ذلك كان بلغه ، فهل بلغك؟ قلت : لا قال : ليس عليك شيء (٤) مضمونه في وجوب البدنة على العالم دون الجاهل موافق للاوّل وان كان في السند سلمة بن محرز ، ويمكن فهم كونه متّهما حتى قيل له : اتقاك.
وأمّا ما يدلّ على عدم الكفارة على الواطى بعد ان طاف خمسة أشواط من طواف النساء ، فهو الأصل ، وعدم العلم بصدق الوطي قبل الطواف ، لاحتمال الإرادة قبل الشروع ، أو قبل التجاوز عن النصف وإلحاق أغلب الشيء بالشيء كثير
__________________
(١) الوسائل الباب ٩ من أبواب كفارات الاستمتاع الرواية ٣.
(٢) لمحمد بن سنان.
(٣) الوسائل الباب ٩ من أبواب كفارة الاستمتاع الرواية ١ ذكرها في ذيل الرواية.
(٤) الوسائل الباب ١٠ من أبواب كفارات الاستمتاع الرواية ٢.