.................................................................................................
______________________________________________________
والأمة ، وان جواز اقامته عليه بغير الاذن حال الغيبة ، لا حال الظهور كما يفهم من المنتهى ، ومع عدم ثبوت الموجب بالبينة الشرعية ، بل بالإقرار ان لم يكن المالك مجتهدا ، والا جاز مع ثبوته بالبينة أيضا ، لأنه حصل شرط العمل بالبينة حينئذ وهو الثبوت عند الحاكم.
والظاهر عدم الخلاف في عدم جواز اقامة الحدود إلا بإذنه عليه السّلام وجواز الإقامة على المملوك.
قال في المنتهى : لا يجوز لأحد إقامة الحدود إلا للإمام عليه السّلام أو من نصبه لها ، ولا يجوز لأحد سواهما إقامتها على حال ، وقد رخص في حال الغيبة أن يقيم الإنسان الحد على مملوكه إذا لم يخف في ذلك ضررا على نفسه وماله وغيره من المؤمنين وأمن بوائق الظالمين.
وقال الشيخ رحمه الله رخص أيضا حال الغيبة إقامة الحدود على ولده وزوجته إذا أمن الضرر.
ومنع ابن إدريس ذلك وسلّمه في العبد ، وقد روى الشيخ عن حفص بن غياث قال سألت أبا عبد الله عليه السّلام قلت : من يقيم الحدود؟ السلطان ، أو القاضي؟ فقال : اقامة الحدود الى من اليه الحكم (١).
إذا ثبت هذا هل يجوز للفقهاء ، اقامة الحدود في حال الغيبة؟ جزم به الشيخان عملا بهذه الرواية : وعندي في ذلك توقف (٢).
لعل وجه التوقف عدم صحتها : مع احتمال إرادة الإمام ممن اليه الحكم ، كما هو المتبادر ، أو التقية حيث ما صرّح عليه السّلام بجواب السؤال صريحا.
__________________
(١) الوسائل كتاب القضاء : باب ٣١ من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ، حديث ١.
(٢) الى هنا كلام المنتهى لاحظ ، ص ٩٩٤.