قائمة الکتاب
«الطيب»
«قص الأظفار»
«المخيط»
«حلق الشعر»
«التظليل»
«المقصد الثاني في الطواف»
«مقدمات الطواف»
«جملة من الآداب»
فرعان
المقصد الثالث في السعي
ما يجب في السعي
ما يستحب في السعي
المقصد الرابع في إحرام الحج والوقوف
«مستحبات الوقوف»
«مستحبات الوقوف بالمشعر»
مقدمات الرمي
المقصد الخامس في مناسك منى
«في الرمي»
«في الذبح»
«ما يستحب في الهدي»
«في الحلق»
«المطلب الرابع في باقي المناسك»
النظر الرابع في اللواحق
«في العمرة المفردة»
«في الحصر والصد»
«في نكت متفرقة»
كتاب الجهاد
«جهاد أهل الذمة وغيرهم»
«في كيفية الجهاد»
«مكروهات القتال»
«المقصد الثالث في الغنيمة»
«في الأسارى»
أقسام الأرضين
شرائط الاحياء
«خاتمة»
«المقصد الرابع في أحكام أهل الذمة»
«أحكام أهل البغي»
مانع الزكاة مستحلا يقتل
٥٢٦«المقصد الخامس في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر»
«شرائطهما»
«مراتبهما»
البحث
البحث في مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان
إعدادات
مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان [ ج ٧ ]
وللإمام الاستعانة في قتلهم بأهل الذمة.
ويضمن الباغي ما يتلفه على العادل في الحرب وغيرها من مال ونفس.
ومانع الزكاة مستحلا ، يقتل ، وغير مستحل ، يقاتل حتى يدفعها.
______________________________________________________
وروي ان أمير المؤمنين عليه السّلام نادى يوم الجمل : من عرف شيئا من ماله مع أحد فليأخذه وكان بعض أصحابه قد أخذ قدرا وهو يطبخ فجاء صاحبها ليأخذها ، فسأله الذي يطبخ فيها إمهاله حتى ينضج الطبخ فأبى فكبها فأخذها (١).
وهذا يدل على كمال اهتمامه برد أموال الناس ، والانصاف للمظلوم عن ظالمه صلّى الله عليه وعلى أولاده.
ونقل في المنتهى ان من جملة ما أنكر الخوارج عليه عليه السّلام ، عدم السبي وقسمة غنيمة الخوارج ، وقالوا : من حلت دمائه حلت أمواله وبالعكس.
قوله : (وللإمام الاستعانة إلخ). وذلك ظاهر مع الحضور ، وهو الحاكم على الإطلاق.
وظاهر أيضا ضمان أهل البغي ما أتلفوا من أموال أهل العدل وأنفسهم ، اى عسكر الامام بالحق في الحرب وغيره ، بخلاف ما يتلفون أهل العدل في الحرب لدفعهم ، وان لم يملكوا ما يحويه.
قوله : (ومانع الزكاة إلخ). دليل جواز قتل مانع الزكاة مستحلا : انه منكر للضرورة فيقتل ، إذا لم يظهر له شبهة ، وينبغي قبول توبته كالخوارج ، فتأمل : ولا يقتل غير المستحل ، بل يسعى في الأخذ عنه مهما أمكن ولو بالحرب والمقاتلة ، ولكن يكون المقصود الأخذ والدفع ، لا قتله ، ولو قتل حينئذ يكون هدرا ، هذا ظاهر كلامهم ، فتأمل.
__________________
(١) المغني لابن قدامة ، ط بيروت ١٤٠٤ ه ج ١٠ ، ص ٦٢ ، فصل ٧٠٧٣.
![مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان [ ج ٧ ] مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1904_majma-alfayda-walborhan-07%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
