وللإمام الاستعانة في قتلهم بأهل الذمة.
ويضمن الباغي ما يتلفه على العادل في الحرب وغيرها من مال ونفس.
ومانع الزكاة مستحلا ، يقتل ، وغير مستحل ، يقاتل حتى يدفعها.
______________________________________________________
وروي ان أمير المؤمنين عليه السّلام نادى يوم الجمل : من عرف شيئا من ماله مع أحد فليأخذه وكان بعض أصحابه قد أخذ قدرا وهو يطبخ فجاء صاحبها ليأخذها ، فسأله الذي يطبخ فيها إمهاله حتى ينضج الطبخ فأبى فكبها فأخذها (١).
وهذا يدل على كمال اهتمامه برد أموال الناس ، والانصاف للمظلوم عن ظالمه صلّى الله عليه وعلى أولاده.
ونقل في المنتهى ان من جملة ما أنكر الخوارج عليه عليه السّلام ، عدم السبي وقسمة غنيمة الخوارج ، وقالوا : من حلت دمائه حلت أمواله وبالعكس.
قوله : (وللإمام الاستعانة إلخ). وذلك ظاهر مع الحضور ، وهو الحاكم على الإطلاق.
وظاهر أيضا ضمان أهل البغي ما أتلفوا من أموال أهل العدل وأنفسهم ، اى عسكر الامام بالحق في الحرب وغيره ، بخلاف ما يتلفون أهل العدل في الحرب لدفعهم ، وان لم يملكوا ما يحويه.
قوله : (ومانع الزكاة إلخ). دليل جواز قتل مانع الزكاة مستحلا : انه منكر للضرورة فيقتل ، إذا لم يظهر له شبهة ، وينبغي قبول توبته كالخوارج ، فتأمل : ولا يقتل غير المستحل ، بل يسعى في الأخذ عنه مهما أمكن ولو بالحرب والمقاتلة ، ولكن يكون المقصود الأخذ والدفع ، لا قتله ، ولو قتل حينئذ يكون هدرا ، هذا ظاهر كلامهم ، فتأمل.
__________________
(١) المغني لابن قدامة ، ط بيروت ١٤٠٤ ه ج ١٠ ، ص ٦٢ ، فصل ٧٠٧٣.