قائمة الکتاب
«الطيب»
«قص الأظفار»
«المخيط»
«حلق الشعر»
«التظليل»
جواز التظليل تكليفا ولو مع الكفارة
٤٩«المقصد الثاني في الطواف»
«مقدمات الطواف»
«جملة من الآداب»
فرعان
المقصد الثالث في السعي
ما يجب في السعي
ما يستحب في السعي
المقصد الرابع في إحرام الحج والوقوف
«مستحبات الوقوف»
«مستحبات الوقوف بالمشعر»
مقدمات الرمي
المقصد الخامس في مناسك منى
«في الرمي»
«في الذبح»
«ما يستحب في الهدي»
«في الحلق»
«المطلب الرابع في باقي المناسك»
النظر الرابع في اللواحق
«في العمرة المفردة»
«في الحصر والصد»
«في نكت متفرقة»
كتاب الجهاد
«جهاد أهل الذمة وغيرهم»
«في كيفية الجهاد»
«مكروهات القتال»
«المقصد الثالث في الغنيمة»
«في الأسارى»
أقسام الأرضين
شرائط الاحياء
«خاتمة»
«المقصد الرابع في أحكام أهل الذمة»
«أحكام أهل البغي»
«المقصد الخامس في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر»
«شرائطهما»
«مراتبهما»
البحث
البحث في مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان
إعدادات
مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان [ ج ٧ ]
.................................................................................................
______________________________________________________
عليه السّلام ، أو الراوي ، يقول فلمّا قيل له ذلك فرأيته ينحر بدنة بمنى ، وهو أيضا بعيد فتأمّل.
وقال الشيخ أيضا : الجواز مشروط بالعذر والتزام الكفارة فمع الالتزام بدونه لا يجوز ، كما لا يجوز مع العذر بغير التزام.
وقال أيضا : بوجوب الدمين في تظليل العمرة والواحد في تظليل الحج ، لرواية دالّة على الاثنين في عمرة التمتع (١).
قال في المنتهى : والوجه عندي الاستحباب.
كأنّها صحيحة عنده ، ولكن فيه (فيها ـ ظ) على بن ابى راشد (٢) وهو غير مصرّح بالتوثيق ، قال في الخلاصة : كان وكيلا مقام الحسين بن عبد ربّه مع ثناء عليه وشكر له.
وأيضا فيه (فيها ـ ظ) محمد بن عيسى ، وهو مشترك ، وان كان الظاهر كونه العبيدي ، لكثرة وقوعه في مثله ، وقد توقف المصنف فيه ، وصرّح به عند ذكر بكير بن محمد في الخلاصة.
ولكنّ الظاهر انّه لا بأس به ، كما صرّح به عند ذكر اسمه وكثيرا مّا يسمّى خبره صحيحا ، فيمكن كونها حسنة مع الإضمار ، وان كان الظاهر انّه عن الامام ، لقوله : (عليه السّلام).
ويمكن حملها على الحج والعمرة ، ويؤيّده قوله أوّلا : (أرق دما).
حيث قال أبو على بن راشد ، قال : قلت له عليه السّلام جعلت فداك انّه يشتدّ علىّ كشف الظّلال في الإحرام ، لأنّي محرور يشتدّ علىّ (حرّ خ ئل)
__________________
(١) الوسائل الباب ٧ من أبواب بقيّة كفارات الإحرام الرواية ١ وسيأتي نقلها عن قريب.
(٢) والسند (كما في التهذيب) هكذا : محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى عن ابى على بن راشد.
![مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان [ ج ٧ ] مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1904_majma-alfayda-walborhan-07%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
