فان خرج ذو الحجة ، ولم يصمها تعيّن الهدى ،
______________________________________________________
على الوهم والطرح كما يفهم من التهذيب.
ويفهم من هذه الاخبار وغيرها كون الصوم جائزا في طول ذي الحجة فيمكن جواز الشروع قبل يوم التروية بشرط ان يكون شارعا في حج التمتع ولو بالعمرة.
ويؤيّد جوازه قبل الشروع في الحج حقيقة ما دلّ (١) على جوازه قبل يوم التروية مع كون أفضل أوقات إحرام الحج يوم التروية قاله في المنتهى وقال في التهذيب الأصل ان يصوم قبل يوم التروية إلى العيد ولمّا فاته يصوم بعد أيّام التشريق.
وقد ورد أيضا على الرخصة رواية زرارة عن أبي جعفر عليه الصلاة والسّلام انه قال : من لم يجد هديا وأحبّ ان يقدم الثلثة الأيّام في أوّل العشر فلا بأس (٢).
ولانّ ذلك كله زمان الحج كما مرّ ويدلّ عليه أيضا ما في صحيحة عبد الرّحمن بن الحجاج قال : يا أبا الحسن : ان الله قال : فصيام ثلثة أيّام في الحج وسبعة إذا رجعتم قال : كان جعفر عليه السّلام يقول : ذو الحجة كلّه من أشهر الحج (٣).
والاحتياط يقتضي الشروع قبل يوم التروية بيوم كما دلت عليه الاخبار الصحيحة الكثيرة فعلم مما سبق وجه قوله : ويجوز تقديمها اي تقديم صوم الثلثة أيام التي يصوم وكذا قوله : وتأخيرها.
قوله : فان خرج ذو الحجة إلخ .. فكأنه لا خلاف عندنا في تعيين الهدى لو خرج ذو الحجة ولم يصم الثلثة الأيّام كما يشعر به كلام المنتهى حيث ما نقل
__________________
(١) راجع الوسائل الباب ٥٣ من أبواب الذبح.
(٢) الوسائل الباب ٥٤ من أبواب الذبح الرواية ١.
(٣) الوسائل الباب ٥١ من أبواب الذبح الرواية ٤ هذه قطعة من الرواية.