تتمّة يستحبّ التقاط الحصى من جمع ، ويجوز من سائر الحرم ، الا المساجد ، ويجب ان يكون أحجارا.
______________________________________________________
الظاهر ، لعدم وجوب المذكور فيها من الأدعية ، ولا شك في تحقق ذكر الله هناك بالصلاة فيه.
والظاهر عدم وجوب غير ذلك بالأصل والشهرة وعدم القائل بمضمون الأخبار المعتبرة فالحمل على الواجب الذي أحد أفراده الذكر في الصلاة أو على النّدب ممكن غير بعيد.
ولو كان القائل بوجوب الذكر يكتفى بحصوله في ضمن الصلاة وقنوته لم يكن في القول به بأس ، وأنّ دليله تام ، وامّا إذا أراد الزيادة عليه فلا.
فالاحتياط يقتضي ذكر ما في الاخبار الصحيحة (١) مع النية ، فلا يترك الاحتياط ان شاء الله.
وامّا الاستدلال بها على الكون بالمشعر مع القول باستحباب الذكر فبعيد نعم يصح مع القول بوجوبه.
تتمة
قوله : ويستحب التقاط الحصى من جمع .. دليل استحباب التقاط الحصى من جمع يعنى المشعر وهو المزدلفة ، وجوازه من الحرم سوى المسجد روايات.
مثل حسنة ربعي عن ابى عبد الله عليه السّلام ، قال : خذ حصى الجمار من جمع فإن أخذته من رحلك بمنى أجزأك.
ومثلها حسنة معاوية بن عمار ، قال : خذ حصى الجمار إلخ (٢).
__________________
(١) راجع الوسائل الباب ١٠ و ١١ من أبواب الوقوف بالمشعر.
(٢) الوسائل الباب ١٨ من أبواب الوقوف بالمشعر ١.