والعين ألف (ذراع خ) في الرخوة وخمسمائة في الصلبة.
والحائط مطرح ترابه
______________________________________________________
العادية ، بتشديد الياء ، القديمة : منسوبة إلى عاد ، والعرب ينسبون القديم اليه ، كذا قيل ، كأنها حملت على بئر المعطن لما تقدم.
وسند الرواية التي ذكر فيها بقوله (وفي رواية أخرى خمسون إلخ) غير ظاهر ، ومع ذلك القائل بها أيضا غير ظاهر.
وحمل الخمسون على الاستحباب ، وخمسة وعشرون على الضرورة ممكن.
ودليل كون حريم العين ، ما ذكر في المتن ، كما في أكثر العبارات ، هو الروايتان المتقدمتان المحمولتان على الأرض الصلبة.
لرواية عقبة بن خالد عن أبي عبد الله عليه السّلام قال يكون بين البئرين إذا كانت أرضا صلبة خمس مأة ذراع ، وإذا كانت أرضا رخوة فألف ذراع ، الرواية (١) و (٢).
لعل البئرين محمولان على العينين ، ولا يضر عدم العلم بصحة السند ، للشهرة ، وعدم المخالفة.
و (لعل خ) دليل حريم الحائط المذكور المشهور ، هو الضرورة والاعتبار. وكذا في أكثر الفروعات في غير الكتاب : مثل حريم القرية ، وحريم النخلة.
وتدل الرواية على كون حريم النخل بمقدار مد جرائدها (٣) :
قال في الدروس ، روى الصدوق : أنّ حريم المسجد أربعون ذراعا من كل ناحية : وحريم المؤمن في الصيف باع ، وروى عظم الذراع (٤) ، وان حريم النخلة
__________________
(١) الوسائل ، ج ١٧ ، باب ١١ ، من أبواب إحياء الموات ، الحديث ٣.
(٢) لا يخفى ان للحديث ذيلا نقله في التهذيب فقط ، ولم ينقله في الكافي والفقيه متصلا ، وانما نقلناه مستقلا ، وأورد الذيل في الوسائل ، في باب ١٦ من كتاب احياء الموات ، الحديث ١ ـ ٢.
(٣) الوسائل ، ج ١٧ ، باب ١٠ و ١١ من أبواب إحياء الموات ، حديث ١.
(٤) الوسائل ، ج ١٧ ، باب ١٠ و ١١ من أبواب إحياء الموات ، حديث ١٠.