ويحقن الحربي دمه ، وولده الصغار ، وماله المنقول. بإسلامه في دار الحرب ، وما لا ينقل للمسلمين ، ولو سبيت زوجته الحامل منه استرقت دون حملها.
«المطلب الثالث : في الأرضين»
وهي أربعة :
الأول : المفتوحة عنوة للمسلمين قاطبة ، ويتولاها الامام ، ولا يملكها المتصرف على الخصوص.
______________________________________________________
بالقرآن (١) وغيره ، يدل على الثاني ، ولكن ما يقول الأصحاب بعدم التملك ، بل يبيعون عليه لو ملك الحربي عبدا مسلما ، فما بقي عليه التسلط ، فتأمل ، الله يعلم.
قوله : (يحقن الحربي دمه إلخ). أي لو أسلم الحربي في دار الحرب مثلا ، يحفظ بسببه نفسه وولده الصغار ـ ولو كان حملا ، دون البلاغ وزوجاته مطلقا ـ من القتل والسبي ، بل صاروا مسلمين ، وكذا أمواله مطلقا ، الا ما لا ينقل ، فإنه يبقى على حكم مال الحربي ، ولعل دليله الإجماع والخبر (٢).
قوله : (المفتوحة عنوة إلخ). أي القسم الأول من أقسام الأرض الأربعة.
__________________
(١) قال تعالى «وَلَنْ يَجْعَلَ اللهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً» النساء ، الآية ١٤١.
(٢) الوسائل ، ج ١١ ، كتاب الجهاد ، الباب ٤٣ ، من أبواب جهاد العدو ، الحديث ١ ولفظ الحديث (عن حفص بن غياث قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الرجل من أهل الحرب ، إذا أسلم في دار الحرب فظهر عليهم المسلمون بعد ذلك فقال : إسلامه إسلام لنفسه ولولده الصغار ، وهم أحرار ، وولده ومتاعه ورقيقه له ، فاما الولد الكبار فهم فيئ للمسلمين ، الا ان يكونوا أسلموا قبل ذلك ، فاما الدور والأرضون فهي فيئ ، ولا تكون له لأن الأرض هي أرض جزية لم يجر فيها حكم الإسلام وليس بمنزلة ما ذكرناه ، لان ذلك يمكن احتيازه وإخراجه إلى دار الإسلام)