.................................................................................................
______________________________________________________
الرخصة ، مع عدم الفضيلة ، ويمكن الاكتفاء به مع عدم جواز التقديم كما في مناسك منى وفيه بحث سيجيء لكن الشهرة ـ بل عدم ظهور القول بالجواز وكثرة الاخبار الأول ووجوب حمل المطلق على المقيد وتقييده بالمفهوم الذي هو حجة كما هو مذهب المحققين وان كان لي فيه بحث ـ يقوى حمل الشيخ.
ويؤيّده وجود الأوامر الصحيحة الدالة على كون الطواف الزيارة يوم النحر أو بعده أيضا ، على انّ رواية على بن يقطين غير صريحة في الاكتفاء عن طواف الزيارة وكونه ذلك ، بل يدلّ على جواز الطواف له والسعي قبل الذهاب إلى منى ، وهو أعمّ من المدعى ، وان كان (ويسعى إلى أخره) يدل عليه من حيث انّ السعي ليس بمندوب فتأمل.
فإنه روى في الفقيه (صحيحا) عن ابن ابى عمير عن حفص بن البختري عن ابى الحسن عليه السّلام في تعجيل الطواف قبل الخروج إلى منى؟ فقال : هما سواء أخّر ذلك أم قدّمه ، يعنى للمتمتع (١).
وروى زرارة عن ابى جعفر عليه السّلام وعن جميل (جميعا خ) عن ابى عبد الله عليه السّلام انّهما سألاهما عن المتمتع يقدم طوافه وسعيه في الحج فقالا : هما سيّان قدّمت أو أخّرت (٢).
فالحمل بالتخيير وما قلناه اولى.
واما تقديم المفرد والقارن فدلّ عليه الروايات المتقدّمة مع ما في بعض آخر مثل رواية زرارة قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن المفرد للحج يدخل مكة يقدم
__________________
(١) الوسائل الباب ٦٤ من أبواب الطواف الرواية ٣.
(٢) الوسائل الباب ٦٤ من أبواب الطواف الرواية ٤ في الفقيه (باب تقديم طواف الحج وطواف النساء إلخ) وروى ابن بكير عن زرارة عن ابى جعفر عليه السّلام وروى جميل عن ابى عبد الله عليه السّلام أنّهما سألاهما إلخ.