.................................................................................................
______________________________________________________
يجني في غير الحرم ثم يلجأ إلى الحرم قال : لا يقام عليه الحدّ ولا يطعم ولا يسقى ولا يكلّم ولا يبايع (ولا يباع خ) فإنّه إذا فعل ذلك به يوشك ان يخرج فيقام عليه الحدّ وان جنى في الحرم جناية أقيم عليه الحدّ في الحرم فإنه لم ير للحرم حرمة (١).
وصحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : قلت له رجل قتل رجلا في الحلّ ثم دخل الحرم قال : لا يقتل و (لكن يب) لا يطعم ولا يسقى ولا يبايع ولا يؤوى حتى يخرج من الحرم (فيؤخذ يب) فيقام عليه الحد قال : قلت : فما تقول في رجل قتل رجلا في الحرم أو سرق في الحرم؟ فقال : يقام عليه الحد في الحرم صاغرا (٢) لأنّه لم ير للحرم حرمة وقد قال الله تعالى (فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ) (يعني في الحرم يب) وقال : فلا عدوان الا على الظالمين (٣).
فرع
لو كان الجاني في الحرم اتّفاقا من غير ان يلتجي اليه هل حكمه حكم الملتجئ أم لا؟ يحتمل لقوله تعالى (وَمَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً) (٤) على بعض التفاسير ، ولثبوت حرمة الحرم لعدم تحقق عدم رؤية حرمة الحرم الموجب للحدّ فيه ، وعدمه لعموم أدلة الحدود على الجاني (٥) ولعدم الالتجاء الموجب للسقوط الموجود في كلام
__________________
(١) الوسائل الباب ٣٤ من أبواب مقدمات الحدود الرواية ١.
(٢) وفي التهذيب : يقام عليه الحدّ وضعا له.
(٣) الوسائل الباب ١٤ من أبواب مقدمات الطواف الرواية ١ ، نقلها في الكافي مع اختلاف يسير وفي آخرها ذكر بعد قوله (فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ) ما هذا لفظه : فقال : هذا هو في الحرم فقال : فلا عدوان الا على الظالمين «راجع الكافي باب الإلحاد بمكة والجنايات الرواية ٤».
(٤) آل عمران : ٩٧.
(٥) راجع الوسائل الباب ١ و ٢ من أبواب مقدمات الحدود.