وفي قلع الشجرة الكبيرة من الحرم بقرة وفي الصغيرة شاة وإن كان محلّا وفي الأبعاض قيمته ويعيدها فان جفّت ضمن ولا كفّارة.
______________________________________________________
قال : لا بأس ان يؤدّب المحرم عبده ما بينه وبين عشرة أسواط (١).
وهذه تدل على جواز تأديب الغلام فوق عشرة في غير الإحرام بمفهوم ضعيف ، وبالمنطوق على انّ ضربه للتأديب بعشرة أسواط جائز ، ففي غيره ـ ودون العشرة وغير الأسواط إذا كان أخفّ ـ بالطريق الاولى.
وان ذلك لا يسمى مجادلا وقتلا وهو ظاهر.
قوله : وفي قلع الشجرة الكبيرة إلخ .. قد مرّ تحريم قلع شجر الحرم ، ونقل عليه الإجماع في المنتهى وبعض الروايات (٢).
وامّا الكفّارة لما ذكر فما رأيت لها دليلا ، إلّا رواية موسى بن القاسم قال : روى أصحابنا عن أحدهما عليهما السّلام انه قال : إذا كان في دار الرّجل شجرة من شجر الحرم لم ينزع ، فإن أراد نزعها نزعها وكفّر بذبح البقرة (بقرة خ ل) يتصدق بلحمها على المساكين (٣).
وهذه مقطوعة ، مع قصور الدلالة على التفصيل المذكور ، على أنّه قد مرّ جواز قلع الشجرة في منزله ، فكأنّها محمولة على ما كان قبل بناء المنزل كما مرّ ، فإيجاب الكفارة بمثل هذه مشكل جدّا ، ولهذا قال في المنتهى ، وعندي في ذلك توقف ، والرواية مقطوعة.
ثم اعلم انّ هذه من خصوصيات الحرم فالمحلّ والمحرم فيه سواء ، ولهذا قال في المتن : (وان كان محلّا).
وأنّ ظاهر المتن انّ الكفارة المذكورة واجبة مع وجوب إعادة الشجرة الى
__________________
(١) الوسائل الباب ٩٥ من أبواب تروك الإحرام الرواية ١.
(٢) راجع الوسائل الباب ٨٧ من أبواب تروك الإحرام.
(٣) الوسائل الباب ١٨ من أبواب بقيّة كفارات الإحرام الرواية ٣.