ويتعين بالنذر ، وإلزام الامام ، وقصور المسلمين ، وبالدفع مع الخوف ، وان كان بين أهل الحرب ويقصد الدفع لا مساعدتهم.
والموسر العاجز يقيم عوضه استحبابا على رأى :
والقادر إذا أقام غيره سقط عنه ما لم يتعين :
______________________________________________________
فلا يحتاج الى الجواب المذكور في المنتهى ، بأنَّ الشهادة ليست بمعلومة ولا مظنونة : مع انه مشعر بأن له المنع عن الغزو والشهادة على احد التقديرين ، على انه ممنوع ، لانه قد يكون مظنونا.
قوله : (ويتعين بالنذر إلخ). أي القتال المعلوم من الجهاد ، لا الجهاد المصطلح لقوله (وبالدفع) اى عن نفسه ، بل عن حريمه واخوانه والبضع كذلك إذا خاف على النفس ونحوها ، وان كان الخائف على نفسه من أهل الحرب ويدفع عن نفسه المسلمين فيقتلهم إذا أرادوه (١) ان لم يمكن له الدفع بوجه آخر غيره ، فيقصد حينئذ الدفع عن النفس ونحوها لا مساعدة الكفار.
قوله : (والمؤسر العاجز إلخ). قيل بالوجوب ، والأصل وكون الجهاد واجبا بالنفس ـ دون المال ، بل انما يجب صرفه فيه لأجل توقف الجهاد بالنفس عليه ـ يدفعه :
نعم يمكن تعيين الصرف لو كان الدفع موقوفا على بذل المال ، فإنه ليس بأنفس من النفس ، ويجب به حينئذ وليس ذلك دليلا على الوجوب كفائيا فتأمل.
قوله : (والقادر إلخ). دليل السقوط عن القادر حينئذ كونه كفائيا مع تحقق من يكفى.
__________________
(١) حاصل المراد ما ذكره الشهيد الثاني قدس سره في الروضة في بيان أقسام الجهاد بقوله : وجهاد من يريد قتل نفس محترمة ، أو أخذ مال ، أو سبي حريم مطلقا ، ومنه جهاد الأسير بين المشركين للمسلمين دافعا عن نفسه.