ولا يجوز إخراج شيء منه عن منى.
______________________________________________________
شاقّ في ذلك المكان مع اشتغاله ولظاهر هذه الرواية فذلك غير بعيد والاحتياط يقتضي التعريف في الأيّام وعدم الذبح الا بعد اليأس وقبل فوت الوقت إذا ضاق.
والظاهر انه يجزى لو ترك التعريف وان قلنا بوجوبه لما تقدم فتأمل.
قوله : ولا يجوز إخراج شيء إلخ .. الظاهر أنّ مراده عدم الجواز لصاحب الهدى وان كان من الثلث الذي له.
ودليله عموم صحيحة معاوية بن عمار قال : قال أبو عبد الله عليه السّلام : لا يخرجنّ شيئا من لحم الهدى (١).
وصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام قال : سألته عن اللحم أيخرج به من الحرم فقال : لا يخرج منه شيء إلا السّنام بعد ثلثة أيّام (٢).
ورواية علي بن أبي حمزة عن أحدهما عليهما السّلام قال : لا يتزود الحاج من أضحيّته ، وله ان يأكل منها بمنى أيّامها قال : وهذه مسألة شهاب كتب اليه فيها (٣) وحمل على جواز الإخراج من غير ما يجب عليه من اللحم الذي اشتراه ـ في التهذيب ـ حسنة محمد بن مسلم عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن إخراج لحوم الأضاحي من منى؟ فقال : كنا نقول لا يخرج منها شيء لحاجة الناس اليه فامّا اليوم فقد كثر الناس فلا بأس بإخراجه (٤).
واستدل عليه بما في رواية أحمد بن محمد عن علىّ عن أبي إبراهيم عليه السّلام قال : سمعته يقول لا يتزود الحاج من أضحيّته وله ان يأكل منها أيامها ، إلّا السّنام فإنّه دواء قال احمد : ولا بأس ان يشترى الحاج من لحم منى ويتزوّده (٥).
ولا شك في عدم حجية هذه وبعد تأويل الحسنة لأنّه يلزمه ان
__________________
(١) الوسائل الباب ٤٢ من أبواب الذبح الرواية ٢.
(٢) الوسائل الباب ٤٢ من أبواب الذبح الرواية ١.
(٣) الوسائل الباب ٤٢ من أبواب الذبح الرواية ٣.
(٤) الوسائل الباب ٤٢ من أبواب الذبح الرواية ٥.
(٥) الوسائل الباب ٤٢ من أبواب الذبح الرواية ٤.