وتجب بالنذر مع الغيبة أيضا ، ولو نذر شيئا للمرابطين وجب صرفه إليهم على رأى : ولو آجر نفسه وجب وان كان الإمام غائبا.
______________________________________________________
ويدل عليها رواية زرارة ومحمّد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السّلام قال : الرباط ثلاثة أيام وأكثره أربعون يوما فإذا جاز ذلك فهو جهاد (١).
قوله : (وتجب إلخ). وجوب المرابطة بالنذر مطلقا بعد ثبوت استحبابه حال الغيبة أيضا ، ظاهر : وكذا وجوب صرف ما نذر للمجاهدين فيهم حينئذ.
وكذا وجوب الإجارة لو آجر نفسه للمرابطة ، وهو مذهب ابن إدريس.
لأنه نذر في طاعة الله ، فينعقد : ويجب الوفاء به : وانه إجارة على فعل طاعة ، فيجب الإتيان بمقتضى الإجارة الصحيحة.
(والرأي) إشارة إلى مذهب الشيخ : انه يجب صرفه في وجوه البر ، قال ابن إدريس : ان انعقد النذر يجب صرفه فيه ، والا لا يجب صرفه في شيء بل يكون للمالك ، وهو كلام حق.
وقال الشيخ أيضا : ولا يلزمه الوفاء بالإجارة ، بل رد ما أخذه إلى مالكه ، والا فإلى ورثته ، وان لم يكن له وارث يلزمه الوفاء ، ومنع من ذلك ابن إدريس أيضا :
والظاهر انها تصح ، وعلى تقدير عدم الصحة ينبغي عدم الوفاء مطلقا ، وهو ظاهر الا ان للشيخ رواية في صرف النذر في وجه من وجوه البر ان لم تخف شناعة المخالفين بأنهم لم يوفوا بالنذر ، وان خاف ، صرفه في المرابطين (٢).
وكأنه لعدم الصحة ومخالفتها للقوانين ردت ، فتأمل.
__________________
(١) الوسائل باب ٦ من أبواب جهاد العدو وما يناسبه حديث ١.
(٢) الوسائل باب ٧ من أبواب جهاد العدو وما يناسبه ، حديث ١ ولفظ الحديث (ان كان سمع منك نذرك احد من المخالفين فالوفاء به ان كنت تخاف شنعته ، والا فاصرف ما نويت من ذلك في أبواب البر وفقنا الله وإيّاك لما يحب ويرضى)