ويدرك الحج بإدراك أحد الاختياريّين ولو أدرك الاضطراريين فقولان ، ولو أدرك أحدهما خاصة فاته الحج.
______________________________________________________
وقد مرّ أيضا ما يمكن استفادة وجه قوله : ولو نسي الوقوف وانه لو ظن عدم ادراك المشعر لو رجع ووقف بعرفات اقتصر عليه وصحّ حجّه ـ من صحيحة الحلبي وغيرها (١) فان قوله : الرّجل يأتي بعد ما يفيض الناس إلخ يشمله ظاهرا.
أو يقال : لا فرق بينه وبين الناسي ، وهذه مؤيّدة لإدخال الناسي والجاهل أيضا في المضطرّ لما فيها من قوله عليه السّلام فان الله تعالى أعذر لعبده فقد تمّ حجّه (٢) وكذا الكلام في اضطراري المشعر.
ولا يذهب عليك أنّى ما فهمت كون الاختياري للعرفة من الزّوال الى الغروب.
وكذا كون اختياري المشعر من طلوع الفجر الى طلوع الشمس.
وان الركن هو كون مّا فيهما.
وأنّ الوقوف الذي يبطل بتركه الحج عمدا عالما اختيارا في عرفة هو الكون من الزوال الى طلوع فجر يوم العيد.
وكذا الكون في المشعر من ليل النحر الى طلوع الشمس فإنهما الاختياريّان فلا اضطراري الا اضطراري المشعر وأشار في الدروس الى الثاني في أحكام عرفة وانه مع الاضطرار يصحّ بعده أيضا وقد مرّ وسيجيء أيضا فتأمل.
قوله : ويدرك إلخ .. قد أشرنا أنّ الصّور ثمان ، اختياري عرفة فقط واضطراريها فقط وكذا المشعر واختياري عرفة ، مع اختياري المشعر
__________________
(١) الوسائل الباب ١٩ من أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة الرواية ١ ومتن الرواية هكذا : عن الحلبي ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الرّجل يأتي بعد ما يفيض الناس من عرفات؟ فقال : ان كان في مهل حتّى يأتي عرفات في ليلته فيقف بها ثمّ يفيض فيدرك الناس بالمشعر قبل ان يفيضوا فلا يتم حجّه حتّى يأتي عرفات من ليلته فيقف بها (الرواية) وذكرها بتمامها في الباب ٢٢ من أبواب الوقوف بالمشعر الرواية ٢.
(٢) الوسائل الباب ٢٢ من أبواب الوقوف بالمشعر الرواية ٢.