ولو لم يتمكّن نهارا وقف بها ليلا.
______________________________________________________
وهي تدل على وجوب الصوم ثمانية عشر يوما بعد العجز عن البدنة وعلى جواز التأخير في الكفارة في الجملة وجواز صوم هذه الكفارة كلها في السفر.
قوله : ولو لم يتمكن إلخ. هذا إشارة إلى اضطراري عرفة وهو ليلة النحر ، وما رأيت فيه شيئا يدل على اجزائه للمضطرّ مثل الناسي أو الجاهل أو الذي ما وصل الى عرفة الا بالليل.
غير صحيحة الحسن العطّار (الثقة) عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : إذا أدرك الحاج عرفات قبل طلوع الفجر فاقبل من عرفات ولم يدرك الناس بجمع ووجدهم قد أفاضوا فليقف قليلا بالمشعر الحرام وليلحق الناس بمنى ولا شيء عليه (١).
وهي تدل على اجزاء الوقوف بعرفة ليلا مع الوقوف بالمشعر ولو بعد طلوع الشمس مطلقا من غير اختصاص بالمضطرّ.
ولعله خصّص به لما تقدم من كون الوقوف بعرفة ركنا ، من تركه مختارا عالما فلا حج له ، ولكن دليله كان خاليا عن كون الترك في النّهار أو الليل بل ظاهره كان عاما الا ان يكون كون ترك ادراك عرفة نهارا اختيارا موجبا لفوت الحج إجماعيا فيخصّص هذا الخبر بالمضطرّ.
فهذه تدل على اجزاء الاضطراريّين وهو مذهب البعض.
ولكن لو ظنّ إدراكه واختياري المشعر فليفعل ويتمّ حجّه وان ظن فوت ادراك اختياري المشعر لو ذهب لإدراك اضطراري عرفة ، يترك الاضطراري ويأتي بالاختياري ، فإنه يتمّ حجّه للاخبار.
__________________
بالكناسي دون التهذيب ولعلّه المراد من قوله قدّس سرّه : (عن صاحبه) (راجع الكافي والتهذيب باب الإفاضة من عرفات الحديث ٣).
(١) الوسائل الباب ٢٤ من أبواب الوقوف بالمشعر الرواية ١.