.................................................................................................
______________________________________________________
وظاهر هذه يدلّ على الرّجوع وفعلهما فيه الّا انّه يدلّ على جواز التوكيل أيضا وهو خلاف القوانين في العبادات البدنية وكأنّه رخصة.
وفيها دلالة مّا على عدم اشتراط العدالة في هذا النائب فيمكن عدم اشتراطها في النائب عن الميّت أيضا فتأمل.
وقال في التهذيب : (وفي حديث آخر) ان كان جاوز ميقات أهل أرضه فليرجع وليصلّيهما الرواية (١) وهما بعيدان.
واعلم أنّ الظّاهر من الاخبار هو جواز فعلهما خلف المقام الحقيقي مطلقا فلا يشترط فعلهما في الموضع المعدّ خلفه للصّلوة ، للأصل ، وعدم الدليل لعموم الاخبار ، وعدم التصريح به فيها والاحتياط ظاهر.
وامّا على جانبيه اختيارا فالظاهر عدم الجواز والاجزاء لما مرّ.
وامّا مع الاضطرار والازدحام فقالوا : بالجواز فيهما وفي خلفه اى خلف المقام المعدّ.
والدليل عليه غير واضح إلّا رواية الحسين بن عثمان (الضعيفة جدّا لا حمد بن هلال وغيره (٢)) قال : رأيت أبا الحسن عليه السّلام يصلّى ركعتي الفريضة بحيال المقام قريبا من الظلال لكثرة الناس (٣).
على أنّ ظاهرها جواز فعلهما بمجرد الزّحام على احد جانبي المقام الحقيقي أو خلفه ، وظاهر عباراتهم مثل المتن (٤) جواز فعلهما على احد جانبي المقام المعدّ وخلفه ،
__________________
(١) الوسائل الباب ٧٤ من أبواب الطواف الرواية ١٥ ، ولكن لا يخفى انّ الشيخ قدّس سرّه قال في التهذيب : قال ابن مسكان وفي حديث آخر إلخ.
(٢) سند الرواية (كما في التهذيب) هكذا : سعد بن عبد الله عن موسى بن الحسن والحسين (والحسن خ ل) بن على عن احمد بن هلال عن أميّة بن على عن الحسين بن عثمان.
(٣) الوسائل الباب ٧٥ من أبواب الطواف الرواية ١.
(٤) ولعلّهم استندوا الى ما رواه الكليني في باب ركعتي الطواف عن على بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي