.................................................................................................
______________________________________________________
نعم يمكن كفاية إكمال الشوط خصوصا السابع وظاهر الاخبار خلافه فلا يلتفت اليه. الّا انّه إذا كان الشوط الأوّل يمكن ان يجب الاستيناف ، بناء على اعتبار مقارنة النيّة على الوجه المذكور ، لأنّه إذا بطل الأوّل فما بقي مقارنة النيّة الّا (١) ان يكون مستحضرا لها حين ابتداء الثاني من الحجر على الوجه المتقدم ، لكن ظاهر الروايات أعمّ ففيها دلالة على عدم الاعتداد بالنيّة والمقارنة على الوجه المقرّر عندهم فتأمل واحتط.
ثمّ انّ الظاهر ممّا سبق ان الطواف في الحجر بمنزلة تركه فيكون حكم فاعله كذلك حكم تاركه مطلقا فيبطل نسكه ان كان عمدا ولم يستدركه في محلّه.
ويحتمل كون الجاهل كذلك مع وجوب البدنة أيضا كما مرّ في الرواية في ترك الطواف (٢) وهو ظاهر المنتهى الدروس فيه هذا بناء على ظاهر كلامهم.
ويحتمل عدم البطلان فيهما (٣) ان لم يكن إجماع ، فيعيد الطواف بنفسه مع القدرة ، وبوكيله مع عدمها وهو الظّاهر في الجاهل مع انضمام البدنة خصوصا في الطواف في الحجر لكن بغير بدنة (٤) وتجويز الإعادة بالوكيل أيضا مطلقا ، ان لم يحج بنفسه لعدم نصّ فيه ولا فتوى ظاهر للأصحاب ، مع الأصل وما مرّ ، لأنّك قد عرفت عدم دليل على بطلان الحج في العامد ترك الطواف بل الجاهل أيضا ، نعم الأحوط الإعادة مع البدنة بل ينبغي انضمام اعادة الطواف بقصد القضاء أيضا إليه فتأمل.
__________________
(١) هكذا في النسخة الخطّية ، ولكن في النسخة المطبوعة هكذا (فما بقي مقارنة النيّة إلا الشوط الأوّل ، يمكن ان يجب الاستيناف بناء على ان يكون إلخ) والظاهر ان الصحيح ما اخترناه من النسخة الخطّية.
(٢) راجع الوسائل الباب ٥٦ من أبواب الطواف.
(٣) في هامش بعض النسخ المخطوطة هكذا : قوله عدم البطلان فعدم البدنة على الجاهل بالطريق الاولى.
(٤) لاختصاص الرواية بتارك الطواف.