.................................................................................................
______________________________________________________
والظاهر استحباب الارتحال من المزدلفة قبل طلوع الشمس ولكن لا يجاوز وادي محسّر.
لما في رواية إسحاق بن عمار قال : سألت أبا إبراهيم عليه الصلاة والسّلام اىّ ساعة أحبّ إليك ان أفيض من جمع؟ قال : قبل ان تطلع الشمس بقليل هي (فهو خ ل) أحبّ السّاعات الىّ قلت : فان مكثنا حتّى تطلع الشمس فقال : ليس به بأس (لا بأس خ ل) (١).
ومثلها رواية معاوية بن حكيم (٢).
ولا يضرّ القول في إسحاق في الاولى (٣) ولا اشتراك موسى بن الحسن في الثانية (٤) مع انه اثنان قيل أحدهما ثقة والآخر كان متديّنا عالما.
واما الذي يدل على عدم الوجوب الى طلوع الشمس ـ مثل ما في صحيحة هشام بن سالم وغيره عن ابى عبد الله عليه السّلام انه قال في التقدّم من منى الى عرفات قبل طلوع الشمس لا بأس به والتقدم من المزدلفة إلى منى يرمون الجمار ويصلون الفجر في منازلهم بمنى لا بأس به (٥).
فحملها الشيخ على الخائف وصاحب الاعذار من النساء وغيرهن للروايات الدالة على ذلك لصاحب العذر.
__________________
(١) الوسائل الباب ١٥ من أبواب الوقوف بالمشعر الرواية ١.
(٢) الوسائل الباب ١٥ من أبواب الوقوف بالمشعر الرواية ٣.
(٣) وسندها (كما في الكافي) هكذا : أبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبّار عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمّار.
(٤) وسندها (كما في التهذيب) هكذا : سعد بن عبد الله عن احمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن موسى بن الحسن عن معاوية بن حكيم.
(٥) أوردها والأربعة التي بعدها في الوسائل في الباب ١٧ من أبواب الوقوف بالمشعر الرواية ٨ و ١ و ٣ و ٤ و ٢.