ولو سبّوا النبي صلّى الله عليه وآله قتل السّاب ، ولو نالوه بدونه عزروا ، ولو شرط الكف (ولم يكفوا ـ خ) خرقوا ، ولو أسلموا كفّ عنهم.
______________________________________________________
وعوراتهم ـ النمامة والغمازة (١).
والمراد بالكنيسة ، معبدهم : وبالناقوس ، ما يضربونه أوقات الصلاة ، لإعلامها : وبالأوّلين ، قبول الجزية ، وان لا يفعلوا ما ينافي الأمان ، كالعزم على حرب المسلمين ، وأمداد المشركين : وقوله (وان لا يؤذوا المسلمين) معطوف على (ان لا يفعلوا)
قوله : (ولو سبّوا النبي صلّى الله عليه وآله قتل السّاب). قيل وكذا الأئمة عليهم السّلام : لعل المراد بالسب ، الذكر بسوء خاص ، مثل اللعن والبعد من رحمة الله.
قال في المنتهى : الرابع ما فيه غضاضة (٢) على المسلمين ، وهو ذكرهم رب المسلمين أو كتابهم أو دينهم بسوء ، فلا يخلو اما ان ينالوا بالسب ، أو بدونه : وقال : فان سبوا الله تعالى أو رسوله وجب قتلهم وكان ذلك نقضا للعهد ، قاله الشيخ رحمه الله : وان ذكروهما بما دون السّب ، أو ذكروا دين الإسلام ، أو كتاب الله تعالى بما لا ينبغي ، فإن كان قد شرط الكفّ كان ذلك نقضا للعهد ، وإلا فلا (٣).
الظاهر أن القتل بسبب السّب ليس مخصوصا بالكفار ، بل يقتل المسلم بالطريق الاولى وهو مصرح ومنصوص (٤) ويدل عليه ما في الكتاب أيضا. ولو نالوه بدونه عزّروا : أى من ناله صلّى الله عليه وآله بسوء غير السب ، يجب تعزيره ولا
__________________
(١) أصل الغمز الإشارة بالجفن أو اليد الى ما فيه معاب (مفردات الراغب)
(٢) وقولهم : ليس عليك في هذا الأمر غضاضة اى ذلة ومنقصة (مجمع البحرين لغة غضض)
(٣) الى هنا كلام المنتهى ، لاحظ ج ٢ ص ٩٦٩.
(٤) الوسائل ، ج ١٨ كتاب الحدود والتعزيرات ، باب ٧ من أبواب المرتد ، وباب ٢٥ من أبواب حد القذف.