خاتمة
لا يجوز الانتفاع بالطرق في غير الاستطراق ، الا بما لا يفوت معه منفعته ، فلو جلس غير مضر ثم قام بطل حقه ، وان قام بنية العود : ولو كان للبيع والشراء في الرحاب فكذلك ، الا ان يكون رحله باقيا.
______________________________________________________
عليه وآله في سيل وادي مهزور ان يحبس الأعلى على الأسفل ، للنخل الى الكعبين وللزرع الى الشراكين.
ورواية عقبة بن خالد عن أبي عبد الله عليه السّلام قال قضى رسول الله صلّى الله عليه وآله في شرب النخل بالسيل : ان الأعلى يشرب قبل الأسفل ، يترك من الماء الى الكعبين ثم يسرح الماء إلى الأسفل الذي يليه ، كذلك حتى ينقضي الحوائط ويفنى الماء (١) :
ولكن ما فيها دلالة على الشجر غير النخل ، لعله موجود في غيرها ، ولعل فيها دلالة على كون الكعب غير ظاهر القدم.
خاتمة
قوله : (لا يجوز إلخ). إشارة إلى الأراضي التي انتفاعها مشتركة بين الناس مثل الطرق لاستطراقهم والمساجد والمدارس والخانات : فلا يجوز الانتفاع بشيء منها لأحد بغير الوجه الذي عين له ، مع المنع عن ذلك الوجه ، مثل الجلوس في الطرق مع المنع عن الاستطراق ، والاعمال في المساجد مع منع المصلين عن الصلاة.
ولعل دليله الإجماع ، وإخراج ما عين لشيء عنه. والتغيير والتبديل المضر بما عين ، قبيح عقلا ونقلا ، فعلم ان الجلوس الغير المضر بالانتفاع المطلوب ، جائز في الطريق
__________________
(١) الوسائل ، باب ٨ ، من أبواب إحياء الموات ، حديث ٥.
![مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان [ ج ٧ ] مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1904_majma-alfayda-walborhan-07%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
