ولو افتقر الى بذل مال مقدور عليه ، فالوجه الوجوب.
ولو ظنّ مفارقه العدوّ قبل الفوات جاز التحلّل ، والأفضل البقاء ، فان فارق أتمّ (أتمّه خ ل) والا تحلّل بعمرة.
والمحبوس القادر على وفاء الدين غير مصدود ، وغيره مصدود ، وكذا المظلوم.
______________________________________________________
ودليل عدم الوجوب الأصل وأنّ التكليف بالمقاتلة والجدال مشقة منفيّة ولانّ النفس معرضة للتلف والأصل عدم ذلك ويؤيّده اشتراط تخلية السرب كما تقدم.
قوله : ولو افتقر الى بذل مال إلخ .. دليله صدق الاستطاعة فكان ما يدفع الى العدوّ ليندفع داخلا في مؤنة الحاج فلو كان يجب والا فلا ، وهو ظاهر ، وقد مرّ البحث في مثله فتأمل.
قوله : ولو ظن مفارقة العدوّ إلخ .. دليله عموم الأدلة الدالّة على جواز التحلل مع تحقق الصدّ (١) سواء ظن انكشاف العدوّ قبل فوات الحج له أم لا والظاهر عدم الخلاف أيضا في ذلك.
ولا شك أنّ الأفضل والاولى هو البقاء على الإحرام الى ان يغلب عدم المفارقة قبل الفوات لانّ الغالب حينئذ ادراك المناسك (المنسك خ ل) وعدم إبطاله فهو المطلوب الشرعي فينبغي تحصيله مهما أمكن.
وظاهر المتن البقاء الى ان يفوت وذلك غير بعيد فان فارق العدوّ واتسع الزمان لإتمام المناسك (النسك خ ل) أتمّه والا تحلّل بالعمرة.
قوله : والمحبوس إلخ .. دليل كون المحبوس القادر على أداء الدين غير مصدود ظاهر بل هو في الحقيقة تارك لا تمام النسك مع القدرة.
__________________
(١) راجع الوسائل الباب ١ من أبواب الإحصار والصدّ.