والوالي من قبل الجائر إذا تمكن من اقامة الحدود ، قيل جاز له
______________________________________________________
قوله : (والوالي من قبل الجائر إلخ). نقل ذلك في المنتهى رواية عن نهاية الشيخ : ومنع ابن إدريس ذلك (١).
ويمكن حملها على المجتهد ، فيجوز له ، بل يجب : هذا مع عدم اضطرار الجائر له على ذلك : واما معه ، فالظاهر انه إجماعي ، ولا نزاع فيه.
وكذا في وجوب عدم تعدّيه عن الحق مهما أمكن ، ثم الفتوى والحكم بمذهب أهل الخلاف من المسلمين لا غير ، وعدمهما إذا كان قتلا : وفي الجرح خلاف ، لصدق الدماء عليه ، مع عموم : لا تقية في الدماء (٢) في الرواية ، وهو بعيد فتأمل.
بقي في العبارة شيء : وهو ان الوالي ان كان مجتهدا ، فلا ينبغي التردد في جوازه ، وان كان باعتبار الخلاف في إقامة الحدود ، فلا يليق من المصنف ، فإنه جوّز اقامة الحدود ، وان كان غيره ، فلا يناسب التردد في عدم الجواز ما لم يضطر.
__________________
(١) عبارة النهاية هكذا (ومن استخلفه سلطان ظالم على قوم وجعل إليه إقامة الحدود ، جاز له ان يقيمها عليهم على الكمال ويعتقد انه انما يفعل ذلك باذن سلطان الحق لا باذن سلطان الجور إلخ النهاية ، ص ٣٠١ وقال في السرائر بعد نقل عبارة النهاية ما هذا لفظه (والاولى في الدبانة ترك العمل بهذه الرواية ، بل الواجب ذلك ، قال محمد بن إدريس مصنف هذا الكتاب : والرواية التي أوردها شيخنا أبو جعفر في نهايته قد اعتذرنا له فيما يورده في هذا الكتاب ، أعني النهاية في عدة مواضع وقلنا انه يورده إيرادا من طريق الخبر ، لا اعتقادا من جهة الفتيا والنظر ، لأن الإجماع حاصل منعقد من أصحابنا ومن المسلمين جميعا انه لا يجوز اقامة الحدود ولا المخاطب بها إلا الأئمة والحكام القائمون بإذنهم في ذلك فاما غيرهم فلا يجوز له التعرض بها على حال ولا يرجع عن هذا الإجماع بأخبار الآحاد بل بإجماع مثله أو كتاب الله تعالى أو سنة متواترة مقطوع بها الى أخره ، السرائر ، في الأمر بالمعروف ، ص ١٦١.
وقال في المنتهى ، ج ٢ ، ص ٩٩٤ بعد نقل رواية الشيخ في النهاية ومنع ابن إدريس ما لفظه (وهو اولى لما ثبت انه لا يجوز لأحد غير الإمام أو من اذن له الإمام إقامة الحدود (إلى أخره)
(٢) الوسائل ، باب ٣١ ، من أبواب الأمر والنهي وما يناسبهما ، حديث ١ ـ ٢. ولفظ الحديث (عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام : انما جعل التقية ليحقن بها الدم فإذا بلغ الدم فلا تقية)