.................................................................................................
______________________________________________________
وأحرمت منه (١).
وهذه تدل على استحباب ما قيل في الصفا ، في المروة أيضا ، وان الصعود في السعي وان كان زائدا على السعي لا يضرّ. وعلى استحباب الجمع بين الأخذ من الرأس واللحية والشارب وقصّ الأظفار وإبقاء شيء للحج وان ذلك يكفي للإحلال ولا يضرّ وجود إبراهيم بن ابى سمّاك (سمال خ ل) الواقفي (٢) في الطريق لما تقدم ، ولأنها حسنة في الكافي بتغيير مّا ، وزيادة في الدعاء حيث قال : إذا جاوزتها فقل : يا ذا المنّ والفضل والكرم والنّعماء والجود ، اغفر لي ذنوبي ، انه لا يغفر الذنوب إلّا أنت ، ثم امش وعليك السكينة والوقار (الى قوله) : بالمروة.
وفي رواية سماعة : فاكفف عن السعي وامش مشيا وانما السعي على الرجال وليس على النساء سعى (٣).
يعني إذا وصل الى طرف المسعى يترك الهرولة ويمشى مشيا متوسطا وليس على النساء الهرولة.
قال في المنتهى : وليس على النساء رمل ، ولا الصعود على الصفا ، ولا على المروة ، لأن ترك ذلك ستر لهن.
والظاهر استحباب كل ذلك وان كان وقع بصورة الأمر في الاخبار ، للأصل ، وعدم القائل بالوجوب أو قلّته ، مع عدم ظهوره مع مقارنته بالمستحبات يقينا مثل الأدعية.
وفي صحيحة سعيد الأعرج قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن رجل
__________________
(١) الوسائل الباب ٦ من أبواب السعي الرواية ١ و ٢ وروى ذيلها في الباب ١ من أبواب التقصير الرواية ١. ورواها في الكافي إلى قوله عليه السّلام : وتختم بالمروة راجع الكافي ج ٢ ص ٤٣٥ طبع ط.
(٢) سند الرواية (كما في التهذيب) هكذا : موسى بن القاسم عن إبراهيم بن ابى سمّاك عن معاوية بن عمار.
(٣) الوسائل الباب ٢١ من أبواب السعي الرواية ٢.