بسبع حصيات مع النيّة بفعله ، فلا يجزى لو وقعت بواسطة غيره من حيوان وغيره ، ولا إذا أصابت الجمرة بما لا يسمّى رميا ،
______________________________________________________
الجمار على طهر (١) والظّاهر أنّ جميع ما اشتمل عليه هذه الرواية غير رمى الجمار مستحبات لعدم القائل بغيره أو الشهرة والأصل فتأمل فينبغي الإتيان بجميع ما فيها.
وامّا كونها سبعا فهو أيضا إجماعي على الظاهر مستندا الى فعلهم عليهم السّلام قال في المنتهى ولا نعلم فيه خلافا والأصل فيه فعله صلّى الله عليه وآله (وفعل الأئمة عليهم الصلاة والسّلام بعده وفي حديث جابر) (٢) رماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة وهو قول علماء الإسلام.
ويدلّ عليه أيضا ما في رواية أبي بصير (في الكافي والفقيه) قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام ذهبت أرمي فإذا في يدي ست حصيات؟ فقال : خذ واحدة من تحت رجليك (٣).
وتدل عليه وعلى عدم الزيادة صحيحة معاوية فيه أيضا (٤).
واما وجوب النيّة فقد مرّ البحث فيه مرارا ووجوب التعرض للعدد وكونه في حج التمتع أو الافراد بعيد.
قال في المنتهى ويجب ان يقصد فيها الوجوب والقربة الى الله تعالى لتحقق مسمّى الإخلاص وهو صريح فيما قلناه وقد مرّ مثله فتذكر.
واما وجوب الرمي ـ بحيث يعلم وصول الحجر إلى الجمرة على وجه يسمى رميا وبفعله ـ فدليله ظاهر لأنّ الظاهر انّ المقصود من الأمر برميها ضربها بنفسه
__________________
(١) الوسائل الباب ٣ من أبواب رمى جمرة العقبة الرواية ١.
(٢) هذه الجملة ليست في كتاب المنتهى المطبوعة ، ولعلها كانت في نسخته قدّس سرّه.
(٣) الوسائل الباب ٧ من أبواب العود إلى منى ورمى الجمار والمبيت والنفر ، الرواية ٢.
(٤) الوسائل ، الباب ٧ من أبواب العود إلى منى ورمى الجمار والمبيت والنفر ، الرواية ١.