ولو اعتمر متمتّعا لم يجز الخروج حتى يأتي بالحج ، فان خرج من مكّة بحيث لا يفتقر الى استيناف إحرام آخر جاز ، ولو خرج فاستأنف عمرة ، تمتع بالأخيرة.
ويستحب العمرة المفردة في كل شهر ، واقلّه عشرة أيّام.
______________________________________________________
قوله : ولو اعتمر إلخ .. قد مرّ هذا أيضا مفصّلا وانّ مراده بقوله (فان خرج من مكة بحيث إلخ) الخروج من مكة قبل مضى شهر من إحرامه أو إحلاله على ما مرّ.
ويحتمل كون المراد الخروج الى مكان لا يحتاج معه إلى الإحرام للدّخول وان كان بعد مضىّ شهر وهو عدم الخروج من الحرم حتى يمكن الإحرام للعمرة من ميقاتها فإنّه أدنى الحلّ أو الميقات أو دويرة الأهل على الاحتمال وليس هنا إلا الأوّل ولأنّه المعتبر لوجوب الإحرام لمن خرج من مكة وأراد الدخول غير المستثنى لما مرّ ولأنّه المتبادر من عبارات الأصحاب.
وقد صرح به في بعض المواضع مثل الدروس قال : درس : من كلام ابن الجنيد : وما لم يتجاوز المكي الحرم فلا عمرة عليه لدخوله وقيل صرح به في التحرير أيضا.
وقوله : (لم يجز الخروج) ، إشارة الى هذا الخروج الذي يحتاج إلى إحرام بقرينة ما بعده فمن جملة المستثنى مما يجب الإحرام والعمرة لدخول مكة مطلقا الخارج قبل الشهر وان تجاوز الحرم وغير المتجاوز وان كان بعده فتأمل.
ومعنى قوله : (ولو خرج) ، الخروج الذي ذكرناه وقد مرّ فائدة التمتع بالأخيرة فتأمل وتذكر.
قوله : ويستحبّ العمرة المفردة في كل شهر إلخ .. اشترط بعض في جواز العمرة ثانية مضى شهر من العمرة الاولى وبعض السنة وبعض عشرة أيّام