ولو نواه ونام أو جنّ أو أغمي عليه صحّ وقوفه على رأى ويستحب الوقوف بعد صلاة الفجر والدعاء.
ووطئ الصرورة المشعر برجله.
وذكر الله تعالى على قزح.
______________________________________________________
وما في الفقيه روى ابان عن عبد الرحمن بن أعين عن أبي جعفر عليه السّلام انه كره ان يقيم عند المشعر بعد الإفاضة (١) فتأمل فيها.
قوله : ولو نواه إلخ .. وجهه ظاهر مما تقدم فان الركن هو كون مّا وقد أدركه اختيارا على وجه شرعي بل الظاهر كذلك لو شرب المسكر عمدا عالما اختيارا وغيره من المرقدات.
قوله : ويستحب الوقوف إلخ .. يحتمل ان يكون مراده استحباب فعل الوقوف الواجب حينئذ بلا فصل فيكون إشارة الى عدم وجوب الاستيعاب بل كون عدم الاستيعاب مستحبا فيجوز قبلها أيضا مستوعبا وغير مستوعب وهو الظاهر من الدليل أو يكون بالنسبة الى عدم الفصل بعدها فلا يجب الاستيعاب كما هو الظاهر من الدليل كما مرّ.
ويحتمل ان يراد بالوقوف القيام للدّعاء بعد ان نوى وقام قبله مقارنة للفجر أو بعده.
وقد مرّ وجه استحباب وطى الصرورة المشعر برجله اى غير راكب أو حافيا وترك بعيره كما ذكر في غيره لعدمه في الرواية كما عرفت.
ولعلّ المراد بذكر الله على قزح استحباب ذكره تعالى في المشعر قد يراد به ذلك.
ويحتمل ان يراد منه الجبل المعهود كما نقل عن الشيخ المشعر الحرام جبل
__________________
(١) الوسائل الباب ١٢ من أبواب الوقوف بالمشعر الرواية ١.