ويجوز مع الزّحام الارتفاع الى الجبل ،
______________________________________________________
قوله : ويجوز مع الزحام الارتفاع الى الجبل ، لعلّ مراده بالجواز عدم الكراهة حينئذ إذ الظاهر جواز الوقوف عليه مطلقا لانّه من المشعر بل نقل في الدروس عن الشيخ الاستحباب للصرورة حيث قال : وقال الشيخ : وطأ الصرورة المشعر برجله أو بعيره وقد قال الشيخ إنّه قزح (١) وقال ابن الجنيد ان يطأ برجله أو بعيره المشعر الحرام قريب المنارة والظّاهر انه المسجد الموجود الآن انتهى.
وفي حسنة معاوية بن عمّار ويستحب للصرورة أن يقف بالمشعر (على خ ل) الحرام ويطأه برجله (٢).
فالكراهة لغير الصرورة ، ـ لو كانت ـ كما يقولون.
ويشعر بها رواية سماعة قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : إذا كثر الناس. بجمع وضاقت عليهم كيف يصنعون؟ قال : يرتفعون إلى المأزمين (٣).
في الدلالة خفاء قال الشيخ في التهذيب : وقد بيّنا فيما تقدم : أنّ مع الضرورة لا بأس بالارتفاع على الجبل.
وكأنّه إشارة الى ما في هذه الرواية فإني لم أجد غيرها وقال بعده : ويستحب للصرورة أن يطأ المشعر الحرام وان يدخل البيت ويمكن حمل الاستحباب للصّرورة على وطيه المسجد الموجود الآن برجله فإنه المسمّى بالمشعر كما فهم مما نقلناه من الدروس ويمكن ارادة استحباب المشي في مطلق المشعر حين دخوله الى ان ينزل.
ولعلّ وجه كراهة الصعود الى الجبل عموم فعلهم عليهم السّلام وكونه في طرف المشعر.
__________________
(١) قزح كصرد اسم جبل بالمزدلفة (مجمع البحرين)
(٢) الوسائل الباب ٧ من أبواب الوقوف بالمشعر الرواية ١ وفيه معاوية بن عمار وحماد عن الحلبي ، وهذه بعض من الرواية ولها صدر وذيل.
(٣) الوسائل الباب ٩ من أبواب الوقوف بالمشعر الرواية ١.