وانتفاء الضرر عنه وعن ماله وعن اخوانه
______________________________________________________
بعدم السقوط ما لم تظهر الندامة ، وصريح في السقوط بمجرد ظهور الامارة.
وذلك غير بعيد ، للأصل ، وعدم ظهور الوجوب ، الا مع الإصرار المعلوم ، فلا يضر كون الأمارة علامة ضعيفة ، فيشكل السقوط بها ، كما قال في شرح الشرائع.
ولو لا توهم الإجماع ، لكان القول بعدم الوجوب مع عدم الفعل مطلقا متوجها ، إذ ليس هنا الا العزم على فعل حرام.
وحرمة ذلك غير ظاهر ، إذ قد نوقش في تحريمه فكيف في وجوب النهي عن ذلك ، ولكن وجوب التوبة مؤيد للتحريم ، ولو ثبت وجوب الأمر بها أيضا لكان الأمر والنهي مع العزم ، بل مع عدم ظهور الندامة ، موجها.
ولكن ظاهر كلامهم خال عن ذلك ، غير ان الأمر والنهي في صورة العدم ، على عدم الفعل مرة أخرى ، لا على الترك لحصوله حينئذ : ويحتمل حينئذ وجوب تكليفه بترك العزم على العود بالتوبة (١).
فتأمل فإنه ما ذكره احد على ما رأيت : والذي يظهر انهم كانوا يكتفون بترك المنكر مثلا ، وما نقل تكليفهم أحدا بالتوبة ، بل بمجرد الترك كانوا يخلون سبيله : وكذا في الأمر بالمعروف فإنهم كانوا يتركون بارتكابه فقط.
فلعل أصل العدم ، أو عدم العزم ، دليله ، وان التزامه أمر قلبي بينه وبين الله ، وانه ما علم الوجوب إلا بالأمر بالمعروف الظاهر ونهى المنكر كذلك بالإجماع ، وغيره منفي بالأصل.
ويمكن ان يقال : التوبة معروفة وتركها منكر ، وهو معلوم في مرتكب حرام ، فيبقى الأمر والنهي ، فتأمل.
(الرابع) : انتفاء الضرر عنه وعن ماله وعن إخوانه.
__________________
(١) في النسخ المخطوطة التي عندنا (وبالتوبة) وحينئذ يكون عطفا على قوله : (بتركه)