ومن سبق الى موضع (من خ ل) في المسجد فهو اولى (به خ) ما دام جالسا ، ولو قام ورحله فيه فهو اولى عند العود ، والا فلا.
______________________________________________________
فقام بنية العود ورحله باق فهو أحق ، قياسا على المسجد وفي الدليل تأمل.
فالظاهر عدم الاستحقاق الا انه لا ينبغي رفع رحله من غير إذنه ، فتأمل.
ويمكن الجواز مع توقف الانتفاع به والضمان حينئذ : ويحتمل عدمه ، فيكون أمانة ، للإذن شرعا في الرفع والأصل عدم الضمان وصرح في شرح الشرائع بجواز أخذ الرحل من مكانه في المسجد ، واحتمال عدم الضمان كما سيجيء.
قوله : (ومن سبق إلخ).
من المشتركات المسجد ، ولا كلام في أولوية السابق الى مكان منه للصلاة ، أو لعبادة اخرى : مثل التلاوة والتدريس والتدرس ما دام فيه. ولا في بطلان حقه بالقيام بعدم نية العود ، بل في بقاء حقه ببقاء رحله بنية عوده مع قصر الزمان.
لقوله صلّى الله عليه وآله : إذا قام أحدكم من مجلسه في المسجد فهو أحق به إذا عاد اليه (١).
وقول أمير المؤمنين عليه السّلام : سوق المسلمين كمسجدهم فمن سبق الى مكان فهو أحق به الى الليل (٢).
ولا يضر عدم صحة السند ، ولا كونه أعم من المدعى ، بل ولا كون الثاني أخص من وجه (٣) فإنهم قائلون بالبقاء ما دام الرحل فيه ، لا الى الليل فقط مطلقا
__________________
(١) لم نعثر على حديث بهذه العبارة ولكن في سنن ابى داود ، ج ٤ ، كتاب الأدب ، باب إذا قام من مجلس ثم رجع حديث ٤٨٥٣ ما هذا لفظه : عن سهل بن أبي صالح قال : كنت عند أبي جالسا وعنده غلام ، فقام ثم رجع ، فحدث عن أبي هريرة عن النبي صلّى الله عليه (وآله) وسلم قال : إذا قام الرجل من مجلس ثم رجع اليه فهو أحق به.
(٢) تقدم آنفا.
(٣) قوله قدس سره : ولا يضر عدم صحة السند ، الى قوله : أخص من وجه ، دفع لما يتوهم من الاعتراض على المدعى بأحد الوجه الثلاثة ، (أحدها) عدم صحة السند في الخبرين ، لكون طريق الأول عاميا ،