وان يضرب خبأه (١) بنمرة ، وان يجمع رحله ، ويسد الخلل به وبنفسه ، والدعاء قائما ، ويكره راكبا وقاعدا.
______________________________________________________
حتّى أنه لو لا الإجماع المنقول في المنتهى على عدم وجوبه لكان القول بوجوبه جيدا ويشعر بعدم الوجوب أيضا ما في بعض الروايات ، قوله عليه السّلام : يجزيه وقوفه لمن دهشة الناس ، وبقي ينظر إليهم ولا يدعو ، مع أنّه قال بعد ذلك : أليس قد صلّى بعرفات الظّهر والعصر ، وقنت ودعا ، قال الرّاوي : بلى ، قال : فعرفات كلّها موقف ، وما قرب من الجبل فهو أفضل (٢).
وفيه دلالة على كون الدنوّ من الجبل أفضل ، وكأنّه اكتفى عنه بقوله : في الميسرة في السفح ، وقال ـ فيمن جاء خبر موت بعض ولده أو أبيه واشتغل بالبكاء عن الدعاء ـ ألا (لا خ) أرى عليه شيئا ، وقد أساء فليستغفر الله (٣).
وينبغي الدعاء للمؤمنين والمؤمنات ، بل إيثارهم على نفسه للرواية (٤).
ودليل استحباب ضرب الخبإ بنمرة ثم الذهاب الى الموقف فعله صلّى الله عليه وآله على ما روى (٥).
مع ما في صحيحة معاوية وحسنته أيضا (في حديث) فإذا انتهيت الى عرفات فاضرب خباك بنمرة ونمرة هي بطن عرنة دون الموقف ودون عرفة فإذا زالت الشمس يوم عرفة فاغتسل وصلّ الظهر والعصر بأذان واحد وإقامتين فإنّما
__________________
(١) الخباء بالكسر والمدّ كالكساء.
(٢) الوسائل الباب ١٦ من أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة الرواية ٢ ، عن ابى عبد الله عليه السّلام ، في رجل وقف بالموقف فأصابته دهشة الناس فبقي ينظر الى الناس ، ولا يدعو حتى أفاض الناس ، قال : يجزيه وقوفه ، ثم قال : أليس قد صلّى بعرفات الظّهر والعصر وقنت ودعا؟ قلت : بلى قال : فعرفات كلّها موقف ، وما قرب من الجبل فهو أفضل.
(٣) الوسائل الباب ١٦ من أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة الرواية ٣.
(٤) راجع الوسائل الباب ١٧ من أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة.
(٥) الوسائل الباب ٢ من أبواب أقسام الحج الرواية ٤ وفيها : حتى انتهى (يعنى رسول الله عليه وآله) إلى نمرة وهي بطن عرنة بحيال الأراك فضربت قبته وضرب الناس أخبيتهم عندها إلخ.