قائمة الکتاب
«الطيب»
«قص الأظفار»
«المخيط»
«حلق الشعر»
«التظليل»
«المقصد الثاني في الطواف»
«مقدمات الطواف»
«جملة من الآداب»
فرعان
المقصد الثالث في السعي
ما يجب في السعي
ما يستحب في السعي
المقصد الرابع في إحرام الحج والوقوف
«مستحبات الوقوف»
«مستحبات الوقوف بالمشعر»
مقدمات الرمي
المقصد الخامس في مناسك منى
«في الرمي»
«في الذبح»
«ما يستحب في الهدي»
«في الحلق»
«المطلب الرابع في باقي المناسك»
النظر الرابع في اللواحق
«في العمرة المفردة»
«في الحصر والصد»
«في نكت متفرقة»
كتاب الجهاد
«جهاد أهل الذمة وغيرهم»
«في كيفية الجهاد»
«مكروهات القتال»
«المقصد الثالث في الغنيمة»
«في الأسارى»
أقسام الأرضين
شرائط الاحياء
«خاتمة»
«المقصد الرابع في أحكام أهل الذمة»
«أحكام أهل البغي»
«المقصد الخامس في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر»
«شرائطهما»
(1) علم الآمر والناهي بكون المأمور مأمورا والمنكر منكرا
٥٣٥«مراتبهما»
البحث
البحث في مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان
إعدادات
مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان [ ج ٧ ]
وانما يجبان بشرط علمهما
______________________________________________________
فيما نحن فيه ، بل الظن المذكور أيضا فيجوز التأخير ، هذا.
ووجه استثناء الأمر بالمندوب عن وجوب الأمر بالمعروف ظاهر ، لانه مندوب شرعا أيضا ، إذ لا معنى لكون الأمر بالمندوب واجبا ولا حراما ومكروها ، بل ولا مباحا.
قوله : (وانما يجبان بشرط علمهما). إشارة إلى شرائط وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهي أربعة :
(الأول) : علم الأمر والناهي يكون المأمور مأمورا (١) ، والمنكر منكرا ، إمّا بالدليل ان كان مجتهدا ، أو بالتقليد المعتبر ان كان مقلدا.
الظاهر ان الاجماعيّات والعلميات لا يحتاج الى تقليد الحي وفتواه ، بل في المسائل الاجتهادية فقط : على تقدير القول بعدم جواز تقليد الميت.
ودليل اشتراط هذا الشرط ، أنه لا بد من تحقق كونهما مأمورا ومنهيّا عندهما ، ليتحقق كونه آمرا به وناهيا عنه : إذ لا يؤمر (يأمر خ ل) الا لكونه آمرا بالمعروف ، ولا ينهى الا لكونه ناهيا (نهيا خ ل) عن المنكر : ولعدم لزوم الأمر بالمنكر ، والنهي عن المأمور.
قيل عليه : هذا ليس شرطا للوجوب بل لجواز الفعل إذ قد يجب بدونه : مثل ان يعلم بشاهدين ، ان هنا مأمورا متروكا ومنهيا مفعولا في الجملة ، وما نعرفهما ، فيجب ان يعلمهما حتى لا يفعل غير المجوّز.
قد يقال هناك أيضا قد حصل الشرط ، إذ قد يكون المراد به العلم في الجملة ، وان لم يكف ذلك للفعل ، بل يجب له التعيين والتفصيل.
__________________
(١) هكذا في جميع النسخ المطبوعة والمخطوطة ، والظاهر ان الصواب (كون المعروف معروفا) كما في المنتهى وغيره.
![مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان [ ج ٧ ] مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1904_majma-alfayda-walborhan-07%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
