وانما يجبان بشرط علمهما
______________________________________________________
فيما نحن فيه ، بل الظن المذكور أيضا فيجوز التأخير ، هذا.
ووجه استثناء الأمر بالمندوب عن وجوب الأمر بالمعروف ظاهر ، لانه مندوب شرعا أيضا ، إذ لا معنى لكون الأمر بالمندوب واجبا ولا حراما ومكروها ، بل ولا مباحا.
قوله : (وانما يجبان بشرط علمهما). إشارة إلى شرائط وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهي أربعة :
(الأول) : علم الأمر والناهي يكون المأمور مأمورا (١) ، والمنكر منكرا ، إمّا بالدليل ان كان مجتهدا ، أو بالتقليد المعتبر ان كان مقلدا.
الظاهر ان الاجماعيّات والعلميات لا يحتاج الى تقليد الحي وفتواه ، بل في المسائل الاجتهادية فقط : على تقدير القول بعدم جواز تقليد الميت.
ودليل اشتراط هذا الشرط ، أنه لا بد من تحقق كونهما مأمورا ومنهيّا عندهما ، ليتحقق كونه آمرا به وناهيا عنه : إذ لا يؤمر (يأمر خ ل) الا لكونه آمرا بالمعروف ، ولا ينهى الا لكونه ناهيا (نهيا خ ل) عن المنكر : ولعدم لزوم الأمر بالمنكر ، والنهي عن المأمور.
قيل عليه : هذا ليس شرطا للوجوب بل لجواز الفعل إذ قد يجب بدونه : مثل ان يعلم بشاهدين ، ان هنا مأمورا متروكا ومنهيا مفعولا في الجملة ، وما نعرفهما ، فيجب ان يعلمهما حتى لا يفعل غير المجوّز.
قد يقال هناك أيضا قد حصل الشرط ، إذ قد يكون المراد به العلم في الجملة ، وان لم يكف ذلك للفعل ، بل يجب له التعيين والتفصيل.
__________________
(١) هكذا في جميع النسخ المطبوعة والمخطوطة ، والظاهر ان الصواب (كون المعروف معروفا) كما في المنتهى وغيره.