.................................................................................................
______________________________________________________
مفارقة ، لا مثل ان يخرج لقضاء حوائجه مع ارادة الكون فيه ، فإنه لا يبطل حقه حينئذ على الظاهر ، سواء كان رحله باقيا أم لا.
فان كان لغير عذر ، بطل حقه سواء كان رحله باقيا أم لا ، وسواء طال زمان المفارقة أو قصر : لحصول المفارقة المسقطة للأحقّية.
وان كان لعذر ، ففي سقوطه حينئذ وجوه : ظاهر المصنف هنا ، السقوط مطلقا ، مع بقاء الرحل وعدمه ، وطول المفارقة وقصرها ، لحصول المبطل ، وعدم العلم بالبقاء حينئذ ، مع أصل العدم.
واحتمل عدم البطلان مطلقا ، وهو بعيد لحصول المفارقة ، مع انه قد يؤل الى تعطيل المنزل عما جعل له.
نعم يحتمل عدمه مع قصد المفارقة زمانا قليلا ، بحيث لا يلزم تعطيل المنزل عرفا مع بقاء الرحل بنية العود ، خصوصا إذا كانت مثل تلك المفارقة عادة بأن يروح من البلد لأخذ الزكاة من القرى. ويروح من المشهد الى مشهد الحسين عليه السّلام ويبقى هناك أياما قلائل للزيارة ، وكذا من يروح إلى أهله في القرى ويؤل (١) عندهم.
قال في شرح الشرائع : اختار في التذكرة البقاء ان كان لعذر ، وهو حسن مع الرحل ونية العود ، وذلك غير بعيد مطلقا ما لم يؤل الى تعطيل المنزل وفوت غرض الواقف.
والظاهر عدم التفاوت بوجود تعمير له فيه وعدمه ، ولا يبعد الجلوس فيما عمّره (٢) أيضا لئلا يلزم البطلان بتعمير البعض : مع انه إذا كان التعمير بغير اذن الناظر فجوازه غير ظاهر ، فلا يستحق به شيئا.
__________________
(١) وفي بعض النسخ المخطوطة (ويتم عندهم)
(٢) وفي النسخة المطبوعة (فيما يقيم)