الصفحه ١٩٢ : ء العمرة المفردة مع ذبح هديه عن حج التمتع لمن فاته واشترط في إحرامه فحج
الافراد معه بالطريق الاولى.
ولكن
الصفحه ٤٠٥ : هما أنّه عن مكة في العمرة المفردة فقط.
والظاهر تحققه
في الحج عن الموقفين معا وعن مكة لعمرة التمتع
الصفحه ٥٦٧ : العمرة المفردة»
وجوب العمرة بشروط الحج.................................................. ٣٨٨
الصفحه ٢٢٧ : لم يدرك المشعر الحرام فقد فاته
الحج وليجعلها عمرة مفردة وعليه الحج من قابل (١).
وقد مرّت مع
غيرها
الصفحه ١٩٠ : فيقف مع الناس ويقضى جميع المناسك
ويقيم بمكة حتى يعتمر عمرة المحرم (المفرد خ) ولا شيء عليه (١).
وقال
الصفحه ٥٠ : ) غلط والظاهر (من مكة).
والظاهر انه
يريد وجوب دم للعمرة المتمتّع بها والمفردة أيضا ودم للحجّ فتأمل
الصفحه ٢٣٢ :
والإقامة بمنى
أيّام التشريق لمن فاته الحج ، ثمّ يتحلّل بعمرة مفردة
الصفحه ١٤٧ :
ولو حاضت قبل
طواف المتعة انتظرت الوقوف ، فان ضاق بطل متعتها ، ووقفت وصارت حجتها مفردة وتقضى
العمرة
الصفحه ٢٤٠ : مفردة) أنّه يأتي بأفعالها ثم يتحلّل بما يتحلّل به المعتمر وقد يسمّى عمرة
التحلّل لأنّه لم يتحلّل الا بها
الصفحه ١٣٨ : ء
، ويجب تأخيره عن الموقفين ، ومناسك منى في حجّ التمتع ، الّا للمعذور ، ويجوز
تقديمه للمفرد والقارن
الصفحه ١٨٨ :
مفردا.
مثل صحيحة عمر
بن يزيد عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : إذا قدمت مكة يوم التروية وقد غربت
الصفحه ٢٢٢ : ـ بعد
رواية عبيد الله وعمران ابني علىّ الحلبيّين عن ابى عبد الله عليه السّلام قال :
إذا فاتتك المزدلفة
الصفحه ٣٣١ : المتمتع
يوم النحر بمنى حتى يزور البيت (١).
وصحيحة عمر ان
الحلبي عن ابى عبد الله عليه الصلاة والسّلام قال
الصفحه ٥٥٨ : ء في
العمرة المتمتع بها؟.................................. ١٣٧
حكم ما لو نسي طواف
الزيارة حتى واقع
الصفحه ١٤٢ : أو يؤخّره؟ فقال : سواء (١).
وفي صحيحة حماد
بن عثمان قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن مفرد