.................................................................................................
______________________________________________________
عبد الله عليه السّلام : متى الإفاضة من عرفات؟ قال : إذا ذهبت الحمرة يعنى من الجانب الشرقي.
وفيها دلالة على ان وقت المغرب انما يحصل بذهاب الحمرة ، فافهم.
وقال : خذوا عنّى مناسككم على ما روى (١) وللتأسّي ، فتأمل فيه.
وقال فيه أيضا : وأوّل وقت الوقوف بعرفة زوال الشمس من يوم عرفة ، ذهب إليه علمائنا اجمع ، ثم نقل الخلاف عن احمد فقط ، واستدل عليه بأنه صلّى الله عليه وآله وقف من أوّل الزوال وقال : خذوا عنى مناسككم.
وبما في صحيحة معاوية بن عمّار عن ابى عبد الله عليه السّلام (في حديث) فإذا زالت الشمس يوم عرفة فاغتسل وصلّ الظهر والعصر بأذان واحد وإقامتين فإنّما تعجّل العصر وتجمع بينهما لتفرغ نفسك للدّعاء فإنه يوم دعاء ومسألة (٢).
والأمر للوجوب ولا يخفى انه يبطل بها مذهب احمد حيث قال بالوجوب من أوّل الفجر ولكن تدل على عدم الوجوب (٣) من أوّل الزوال ، مع انه يقول به فتأمّل (٤).
وقال أيضا (٥) الوقوف بعرفة ركن من أركان الحج يبطل بالإخلال به عمدا ، وهو قول علماء الإسلام.
ويدلّ عليه أيضا ما في خبر أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : إذا
__________________
(١) وهو منقول عن تيسير الوصول ج ١ ص ٣١٢ ، وفي العوالي ج ٤ ص ٣٤ الرقم ١١٨.
(٢) الوسائل الباب ٩ من أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة الرواية ١.
(٣) فإنّه عليه السّلام أمر بالاغتسال أوّل الزوال ولم يأمر بالوقوف.
(٤) راجع المنتهى ص ٧٢٠ وهذا تلخيص ما في المنتهى.
(٥) ص ٧١٩.