الآحاد وتتمّ مراتبها ، أو صفة مقيّدة تفيد كمال بدليّتها من الهدي ، أي : كاملة في وقوعها بدلا من الهدي.
(ذلِكَ) إشارة إلى التمتّع. وقال الشافعي : إلى الهدى أو الصيام. والحقّ الأوّل ، لأنّ اللام في ذلك للبعيد ، وذكر التمتّع أبعد من الهدي ، وأيضا فإنّه أجمع فائدة (لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ) فعند الشافعي لم يكن عليهم هدي ولا صيام. وحاضروه من كان بينهم وبينه ثمانية وأربعون ميلا فما دون من كلّ جانب ، لما رواه زرارة (١) عن الصادق عليهالسلام. والقول بأنّه اثنا عشر ميلا لم نظفر بدليل متين فيه.
(وَاتَّقُوا اللهَ) في المحافظة على أوامره ونواهيه (وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقابِ) لمن خالف أمره وتعدّى حدوده.
(الْحَجُّ أَشْهُرٌ) أي : وقته ، كقولك : البرد شهران. وقيل : أشهر الحجّ أشهر ، فحذف المضاف. وقيل : جعل الحجّ الأشهر لمّا كان الحجّ فيها ، كقولك : ليل نائم (مَعْلُوماتٌ) معروفات ، وهي شوّال وذو القعدة وتسع من ذي الحجّة. وإنّما سمّي شهران وبعض الشهر أشهرا إقامة للبعض مقام الكلّ. والأصحّ أنّها شوّال وذو القعدة وذو الحجّة عند أصحابنا ، وبه قال مالك ، لأنّ الأشهر جمع ، والجمع لا يصدق على أقلّ من ثلاثة ، وإطلاق الاسم على الكلّ حقيقة وعلى البعض مجاز ، والأصل عدمه. ومعنى كونها أشهر الحجّ أنّ الإحرام بالحجّ أو بالعمرة الّتي يتمتّع بها إلى الحجّ لا يصحّ إلّا فيها.
(فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَ) أي : أوجب على نفسه ، بأن أحرم فيهنّ بالحجّ
__________________
(١) لم نجد لزرارة رواية عن الصادق عليهالسلام في هذا الباب. نعم ، روى عن الباقر عليهالسلام ، انظر التهذيب ٥ : ٣٣ ح ٩٨ ، الاستبصار ٢ : ١٥٧ ح ٥١٦ ، الوسائل ٨ : ١٨٧ «ب» ٦ من أبواب أقسام الحج ح ٣ و ٧.