مستمسك العروة الوثقى - ج ٨

آية الله السيد محسن الطباطبائي الحكيم

مستمسك العروة الوثقى - ج ٨

المؤلف:

آية الله السيد محسن الطباطبائي الحكيم


الموضوع : الفقه
الناشر: دار إحياء التراث العربي للطباعة والنشر والتوزيع
الطبعة: ٠
الصفحات: ٦٢٤

معين ، أو واجب موسع ، وإما مندوب [١]. فالأول يجب بمجرد الشروع ـ بل قبله ـ ولا يجوز الرجوع عنه. وأما الأخيران فالأقوى فيهما جواز الرجوع قبل إكمال اليومين. وأما بعده فيجب اليوم الثالث. لكن الأحوط فيهما أيضاً وجوب الإتمام بالشروع. خصوصاً الأول منهما.

( مسألة ٤٠ ) : يجوز له أن يشترط حين النية الرجوع متى شاء [٢] ،

______________________________________________________

[١] قد تقدم الكلام في هذه المسألة في المسألة الخامسة. فراجع.

[٢] بلا خلاف فيه في الجملة ، بل عن المنتهى : الإجماع عليه. ويشهد له جملة وافرة من النصوص ، مثل ما رواه أبو بصير : « وينبغي للمعتكف إذا اعتكف أن يشترط كما يشترط الذي يحرم » (١) ، وموثق عمر ابن يزيد : « واشترط على ربك في اعتكافك ـ كما تشترط في إحرامك ـ أن يحلك من اعتكافك عند عارض إن عرض لك ، من علة تنزل بك من أمر الله تعالى » (٢) وصحيح أبي ولاد : « عن امرأة كان زوجها غائباً ، فقدم وهي معتكفة بإذن زوجها ، فخرجت حين بلغها قدومه من المسجد الى بيتها ، فتهيأت لزوجها حتى واقعها. فقال (ع) : إن كانت خرجت من المسجد قبل أن تنقضي ثلاثة أيام ، ولم تكن اشترطت في اعتكافها ، فان عليها ما على المظاهر » (٣) ، وصحيح محمد بن مسلم : « إذا اعتكف الرجل يوماً ولم يكن اشترط فله أن يخرج ويفسخ الاعتكاف. وإن أقام يومين ولم يكن اشترط فليس له أن يفسخ اعتكافه حتى تمضي ثلاثة أيام » (٤).

__________________

(١) الوسائل باب : ٩ من أبواب الاعتكاف حديث : ١.

(٢) الوسائل باب : ٩ من أبواب الاعتكاف حديث : ٢.

(٣) الوسائل باب : ٦ من أبواب الاعتكاف حديث : ٦.

(٤) الوسائل باب : ٤ من أبواب الاعتكاف حديث : ١.

٥٨١

حتى في اليوم الثالث [١] ، سواء علق الرجوع على عروض عارض أو لا. بل يشترط الرجوع متى شاء حتى بلا سبب عارض [٢] ولا يجوز له اشتراط جواز المنافيات [٣] ـ كالجماع ونحوه ـ مع بقاء الاعتكاف على حاله. ويعتبر أن يكون الشرط المذكور حال النية [٤] ، فلا اعتبار بالشرط قبلها ، أو بعد الشروع‌

______________________________________________________

[١] على المشهور ، كما يقتضيه مفهوم صحيح ابن مسلم ، وإطلاق غيره. وعن المبسوط : المنع عنه في الثالث. وكأنه لإطلاق ما دل على المنع عن الخروج في الثالث. لكنه مقيد بما عرفت.

[٢] كما نسب إلى ظاهر الأكثر. لكن عن جماعة : التخصيص بالعذر لروايتي أبي بصير وعمر بن يزيد. وفيه ـ مع أنه مخالف لصحيح أبي ولاد فان حضور الزوج ليس عذراً قطعاً ، ولا سيما مع التصريح فيه بوجوب الكفارة للفسخ معه بلا شرط. وموجب لإلغاء فائدة الشرط ، وهو خلاف ظاهر النصوص ـ : أنه مخالف لإطلاق صحيح ابن مسلم.

ولا مجال لحمل المطلق على المقيد في المقام ، لعدم التنافي بينهما. بل لعل الصحيح المذكور كالنص في غير العارض ، للمقابلة فيه بين اليومين الأولين والثالث ، إذ لو كان المراد منه خصوص صورة العذر لم يكن فرق بينهما ، فالتقابل بينهما إنما هو في جواز الفسخ في اليومين الأولين بلا عذر ، وعدم جوازه في الثالث كذلك. ولأجل أن المفهوم تابع للمنطوق يختص مفهومه أيضاً بصورة عدم العذر ، كما لعله ظاهر بالتأمل. ومن ذلك يظهر ضعف احتمال التخصيص بالعارض ولو لم يكن عذراً شرعا. فلاحظ.

[٣] كما صرح به غير واحد. لأصالة عدم نفوذ الشرط ، وعدم ترتب أثره عليه ، والنصوص المتقدمة مختصة بما سبق.

[٤] كما نص عليه غير واحد. وهو الذي يقتضيه منصرف النصوص

٥٨٢

فيه وإن كان قبل الدخول في اليوم الثالث. ولو شرط حين النية ثمَّ بعد ذلك أسقط حكم شرطه فالظاهر عدم سقوطه [١]. وإن كان الأحوط ترتيب آثار السقوط ، من الإتمام بعد إكمال اليومين.

( مسألة ٤١ ) : كما يجوز اشتراط الرجوع في الاعتكاف حين عقد نيته كذلك يجوز اشتراطه في نذره [٢] ، كأن يقول :

______________________________________________________

وما دل على أن وقته النية في الإحرام ، مثل خبر الكناني : « يقول حين يريد أن يحرم : أن حلني حيث حبستني » (١) ـ ونحوه غيره ـ بضميمة ما دل في المقام على أنه كما يشترط في الإحرام. وما عن الأردبيلي (ره) : من احتمال أن وقته عند نية اليوم الثالث غير ظاهر.

[١] لعدم الدليل على أنه من الحقوق القابلة للإسقاط. ومنه يظهر ما في الجواهر : من السقوط به ، وفي النجاة جعله وجهاً موافقاً للاحتياط.

[٢] على المشهور ، بل قيل : لا خلاف فيه ظاهر ، وعن التنقيح والمستند : الإجماع عليه. ووجهه غير ظاهر ، كما أشار إليه في محكي المدارك والحدائق.

وعوى : أنه لا حاجة الى دليل خاص يدل على المشروعية في النذر بل يكفي فيها ثبوته في الاعتكاف. فيها : أنها تتم لو كان المراد من الشرط في النذر تقييد الاعتكاف المنذور بالمشروط ، لأنه إذا كان الاعتكاف المشروع على نحوين : مطلق ، ومشروط ، جاز نذر كل واحد منهما ، فيصح نذر الاعتكاف المشروط ، كما يصح نذر الاعتكاف المطلق ، فاذا جاء بالاعتكاف بقصد الوفاء بالنذر ، فقد قصد الاعتكاف المشروط ، ومرجع ذلك إلى الاشتراط في الاعتكاف أيضاً. لكن الظاهر من كلماتهم إرادة إيقاع الشرط وإنشائه في ضمن النذر ، كسائر الشروط التي تكون في ضمن العقد والإيقاع. وحينئذ فالإشكال عليه ظاهر ، إذ المنذور إن كان هو‌

__________________

(١) الوسائل باب : ٢٢ من أبواب الإحرام حديث : ١.

٥٨٣

« لله علي أن أعتكف ، بشرط أن يكون لي الرجوع عند عروض كذا ، أو مطلقاً ». وحينئذ فيجوز له الرجوع وإن لم يشترط حين الشروع في الاعتكاف ، فيكفي الاشتراط حال النذر في جواز الرجوع ، لكن الأحوط ذكر الشرط حال الشروع أيضاً. ولا فرق في كون النذر اعتكاف أيام معينة ، أو غير معينة متتابعة أو غير متتابعة ، فيجوز الرجوع في الجميع مع الشرط المذكور في النذر. ولا يجب القضاء بعد الرجوع مع التعيين [١]

______________________________________________________

الاعتكاف غير المشروط ـ كما هو الظاهر ـ فهو مما يمتنع فسخه ، فشرط أن له الفسخ شرط أمر ممتنع ، وإن كان هو المشروط فالشرط المذكور لغو.

وإن شئت قلت : الشرط في النذر لا دليل على صحته ، فهو لغو. إلا أن يرجع إلى تقييد الاعتكاف المنذور بالمشروط ، فيكون حاله حال سائر القيود ، كما لو قال : « لله علي أن أعتكف اعتكافاً مشروطاً ». وليست صحته حينئذ من حيث كونه إيقاعاً في ضمن إيقاع ، بل من حيث كونه تقييداً للمنذور. مضافاً إلى أن دعوى الاكتفاء بالشرط في النذر عن الشرط في الاعتكاف غير ظاهرة ، فإنه لا بد في جواز الرجوع عن الاعتكاف من الشرط فيه ، غاية الأمر أنه يكفي الشرط الإجمالي ، ولو الحاصل بقصد الوفاء بنذر المشروط ، كما سبق.

[١] بلا خلاف ظاهر ـ كما قيل ـ وعن التنقيح : الإجماع عليه. إذ ليس في الرجوع مخالفة للنذر ، ليتحقق صدق الفوت ، الذي هو موضوع وجوب القضاء. ودعوى : أن الاعتكاف الناقص ليس براجح ولا مشروع فلا يتعلق به النذر. فيها : أن ذلك خلاف فرض صحة النذر ، وخلاف ما دل على مشروعية الاعتكاف المشروط ، فإنه ظاهر في أنه راجح ومشروع ولو فسخ بعد ذلك. مع أنه لو سلم بطلان النذر فلا موجب للقضاء.

٥٨٤

ولا الاستئناف مع الإطلاق [١].

( مسألة ٤٢ ) : لا يصح أن يشترط في اعتكاف أن يكون له الرجوع في اعتكاف آخر له غير الذي ذكر الشرط فيه [٢]. وكذا لا يصح أن يشترط في اعتكافه جواز فسخ اعتكاف شخص آخر من ولده ، أو عبده ، أو أجنبي.

( مسألة ٤٣ ) : لا يجوز التعليق في الاعتكاف ، فلو علقه بطل [٣]. إلا إذا علقه على شرط معلوم الحصول حين النية ، فإنه في الحقيقة لا يكون من التعليق.

______________________________________________________

[١] كما هو المشهور. لعين ما سبق من كونه وفاء بالنذر وإتياناً ببعض أفراد المنذور ، فلا موجب للاستئناف. وما عن المعتبر والمنتهى والتذكرة وغيرها : من وجوب الاستئناف ، غير ظاهر.

[٢] لعدم الدليل على ترتب الأثر عليه ، والأصل عدمه. وعموم : « المسلمون عند شروطهم » (١) إنما يدل على نفوذ شرط المؤمن على نفسه لغيره ، ولا يرتبط بما نحن فيه من الشرط على الله سبحانه. فاحتمال الصحة ، للعموم المذكور ـ كما في الجواهر ـ ضعيف جداً. ومثله الكلام فيما بعده.

[٣] كما نص عليه في الجواهر ، مرسلا له إرسال المسلمات. ودليله غير ظاهر. ودعوى : منافاته لحصول النية المعتبرة في العبادات ممنوعة ، فإن الامتثال الرجائي نوع من الامتثال ، كالامتثال الجزمي. وقياس المقام على العقود والإيقاعات التي يبطلها التعليق في غير محله ، لأنه مع الفارق ، وهو الإجماع المنعقد هناك ، الذي لأجله قيل ببطلان الإنشاء المعلق إلا في بعض الموارد ، ولولاه كان القول بالصحة كلياً صحيحاً لا غبار عليه.

__________________

(١) الوسائل باب : ٦ من أبواب الخيار.

٥٨٥

فصل في أحكام الاعتكاف‌

يحرم على المعتكف أمور :

أحدها : مباشرة النساء ، بالجماع في القبل أو الدبر [١] وباللمس والتقبيل [٢]

______________________________________________________

فصل في أحكام الاعتكاف‌

[١] كما نسب إلى الأصحاب ، أو قطعهم ، وظاهر غير واحد الاتفاق عليه ، وفي الجواهر : الإجماع بقسميه عليه. ويشهد له كثير من النصوص ، كموثق سماعة : « عن معتكف واقع أهله. فقال (ع) : هو بمنزلة من أفطر يوماً من شهر رمضان » (١) ، وموثق ابن الجهم : « عن المعتكف يأتي أهله. فقال (ع) : لا يأتي امرأته ليلا ولا نهاراً وهو معتكف » (٢) ، ونحوهما غيرهما.

نعم في صحيح الحلبي عن أبي عبد الله (ع) : « قال كان رسول الله (ص) إذا كان العشر الأواخر اعتكف في المسجد ، وضربت له قبة من شعر ، وشمر المئزر ، وطوى فراشه. وقال بعضهم : واعتزل النساء ، فقال أبو عبد الله (ع) : أما اعتزال النساء فلا » (٣) لكن يجب حمله على ما لا ينافي ما سبق ، بأن يراد اعتزال مجالستهن ومخالطتهن ونحو ذلك.

[٢] كما هو المشهور ، وعن المدارك : أنه مما قطع به الأصحاب.

__________________

(١) الوسائل باب : ٦ من أبواب الاعتكاف حديث : ٢.

(٢) الوسائل باب : ٥ من أبواب الاعتكاف حديث : ١.

(٣) الوسائل باب : ٥ من أبواب الاعتكاف حديث : ٢.

٥٨٦

بشهوة [١]. ولا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة [٢] ، فيحرم على المعتكفة أيضاً : الجماع ، واللمس والتقبيل بشهوة. والأقوى عدم حرمة النظر بشهوة إلى من يجوز النظر اليه [٣] وإن كان الأحوط اجتنابه أيضاً.

الثاني : الاستمناء على الأحوط [٤] ، وإن كان على الوجه الحلال ، كالنظر إلى حليلته الموجب له.

______________________________________________________

ودليله غير ظاهر. وقوله تعالى ( وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عاكِفُونَ فِي الْمَساجِدِ ) (١) لو سلم إرادة الاعتكاف الشرعي منه ، فالظاهر من المباشرة فيه الجماع. مع أن الحمل على مطلق المباشرة بالمعنى اللغوي غير ممكن. والبناء على إطلاقه وتقييده بما ذكر بالإجماع ليس أولى من حمله على خصوص الجماع. وكأنه لذلك كان ظاهر التهذيب جواز ما عدا الجماع.

[١] أما مع عدمها فعن المنتهى : أنه لا يعرف الخلاف في الجواز.

[٢] بلا خلاف ظاهر. والعمدة فيه : قاعدة الاشتراك. وأما صحيح أبي ولاد ـ المتقدم في المسألة الأربعين ـ (٢) فالظاهر منه كون الكفارة للخروج السابق على الوطء. ومثله في قصور الدلالة : ما في صحيحي الحلبي وابن سرحان ـ الواردين في جواز الخروج للحاجة أو غيرها ـ من قوله (ع) : « والمرأة مثل ذلك » (٣) ، فان الظاهر من اسم الإشارة خصوص الأحكام المذكورة.

[٣] للأصل. خلافاً عن ابن الجنيد والمختلف ، من القول بالحرمة. دليله غير ظاهر.

[٤] لما عن الخلاف من الإجماع على حرمته فيه. لكن دليله غير‌

__________________

(١) البقرة : ١٨٧.

(٢) من كتاب الاعتكاف.

(٣) الوسائل باب : ٧ من أبواب الاعتكاف حديث : ٢ ، ١.

٥٨٧

الثالث : شم الطيب مع التلذذ [١] ، وكذا الريحان. أما مع عدم التلذذ ـ كما إذا كان فاقداً لحاسة الشم مثلا ـ فلا بأس به [٢].

الرابع : البيع والشراء [٣] ،

______________________________________________________

ظاهر ، إذ لا نص عليه بالخصوص. وأولويته من اللمس والتقبيل بشهوة غير قطعية. مع أنك عرفت الاشكال فيهما. ومجرد خروجه بالجنابة عن قابلية اللبث في المسجد ، لحرمة لبث الجنب فيه ، غير كاف في حرمته من جهة الاعتكاف ، فان ذلك من قبيل شرب المسهل أو المدر الموجب للخروج عن المسجد للبول والغائط.

اللهم إلا أن يلتزم بحرمة مثل ذلك في الاعتكاف أيضاً ، فيلتزم ببطلان الاعتكاف بالتسبيب إلى ما يوجب الخروج عن المسجد. لكن يرده إطلاق ما دل على جواز الخروج للحاجة التي لا بد منها ، فإنه شامل للحاجة ولو بالاختيار والتسبيب. فلاحظ.

[١] كما عن الأكثر ، والأشهر ، بل في الجواهر : أنه المشهور ، بل عن الخلاف : الإجماع عليه. صحيح أبي عبيدة : « المعتكف لا يشم الطيب ، ولا يتلذذ بالريحان ، ولا يماري ، ولا يشتري ، ولا يبيع » (١) فما عن المبسوط : من عدم حرمته غير ظاهر.

[٢] ووجهه في الجواهر : بأن المنساق من النص صورة التلذذ ، وهو غير بعيد. وكأن منشأ إطلاق النص فيه ، وتقييد الريحان بالتلذذ : هو الاختلاف في تأثير التلذذ ، فان الطيب أقوى فيه وأكثر تعارفاً فيه من الريحان. فتأمل. وأما فاقد حاسة الشم فليس مما نحن فيه.

[٣] بلا خلاف ، بل الإجماع بقسميه عليه ، كما في الجواهر. ويشهد‌

__________________

(١) الوسائل باب : ١٠ من أبواب الاعتكاف حديث : ١.

٥٨٨

بل مطلق التجارة [١] ، مع عدم الضرورة على الأحوط. لا بأس بالاشتغال بالأمور الدنيوية من المباحات [٢] ، حتى الخياطة ، والنساجة ، ونحوهما ، وإن كان الأحوط الترك إلا مع الاضطرار إليها. بل لا بأس بالبيع والشراء إذا مست الحاجة إليهما [٣] للأكل والشرب ، مع تعذر التوكيل ، أو النقل بغير البيع.

الخامس : المماراة [٤] ، أي : المجادلة على أمر دنيوي أو ديني ، بقصد الغلبة وإظهار الفضيلة [٥]. وأما بقصد إظهار الحق ورد‌

______________________________________________________

له صحيح أبي عبيدة المتقدم.

[١] كما عن المنتهى ، حاكياً له عن السيد المرتضى أيضاً. ودليله غير ظاهر. وعلله في المنتهى : بأنه مقتضى مفهوم النهي عن البيع والشراء وهو قريب ، لكنه ليس بحيث يجوز التعويل عليه.

[٢] للأصل. وعن المنتهى : « الوجه تحريم الصنائع المشغلة عن العبادة كالخياطة وشبهها. إلا ما لا بد منه ». وكأنه لاستفادته من النهي عن البيع والشراء التي قد عرفت حالها.

[٣] قد استظهر في الجواهر الجواز حينئذ. وكأنه لانصراف النص عن ذلك. ولا يخلو من تأمل. أما أدلة نفي الحرج والاضطرار (١) فإنما تقتضي نفي الحرمة ، وأما عدم القدح في الاعتكاف فيشكل إثباته بها ، لأن النفي لا يستلزم الإثبات ، كما تقدم ذلك في حديث الرفع (٢).

[٤] بلا خلاف أجده فيه ـ كما في الجواهر ـ لصحيح أبي عبيدة المتقدم‌.

[٥] كما عن المسالك تفسيرها بذلك. لكن قيل : إن المراء لا يكون‌

__________________

(١) راجع الجزء الأول من هذا الشرح المسألة : ١٠ من فصل ماء البئر.

(٢) راجع الصفحة : ٢١٤ من هذا الجزء.

٥٨٩

الخصم من الخطأ فلا بأس به ، بل هو من أفضل الطاعات [١]. المدار على القصد والنية ، فلكل امرئ ما نوى من خير أو شر. والأقوى عدم وجوب اجتناب ما يحرم على المحرم من الصيد ، وإزالة الشعر ، ولبس المخيط ، ونحو ذلك ، وإن كان أحوط [٢].

( مسألة ١ ) : لا فرق في حرمة المذكورات على المعتكف بين الليل والنهار. نعم المحرمات من حيث الصوم ـ كالأكل والشرب ، والارتماس ، ونحوها ـ مختصة بالنهار.

( مسألة ٢ ) : يجوز للمعتكف الخوض في المباح ، والنظر في معاشه ، مع الحاجة وعدمها [٣].

______________________________________________________

إلا اعتراضاً ، بخلاف الجدال فإنه يكون ابتداء واعتراضاً.

[١] كما نص على ذلك كله في محكي المسالك.

[٢] فإنه محكي عن الشيخ ، وابني البراج وحمزة. وعن المبسوط : « روي : أنه يجتنب ما يجتنبه المحرم » (١) لكن في الشرائع وغيرها : أنه لم يثبت ، بل عن التذكرة : أنه ليس المراد بذلك العموم ، فإنه لا يحرم عليه لبس المخيط ، ولا إزالة الشعر ، ولا أكل الصيد ، ولا عقد النكاح. نتهى. وعليه فلا خلاف. وعلى تقديره فهو ضعيف ، للأصل بعد عدم الدليل.

[٣] للأصل. وعن الحلي : المنع عن كل مباح لا يحتاج اليه. وكأنه لدعوى كون الاعتكاف اللبث للعبادة ، فينافيه فعل المباح. لكن عرفت الاشكال فيها. ولو سلمت فالعبادة التي هي غاية الاعتكاف العبادة في الجملة ، لا في تمام الزمان ، ضرورة عدم منافاة النوم وما يحتاج اليه من المباح قطعاً.

__________________

(١) راجع المبسوط الفصل الثالث كتاب الاعتكاف.

٥٩٠

( مسألة ٣ ) : كلما يفسد الصوم يفسد الاعتكاف إذا وقع في النهار ، من حيث اشتراط الصوم فيه ، فبطلانه يوجب بطلانه. وكذا يفسده الجماع [١] ، سواء كان في الليل أو النهار. وكذا اللمس والتقبيل بشهوة [٢]. بل الأحوط بطلانه بسائر ما ذكر من المحرمات من البيع والشراء ، وشم الطيب ، وغيرها مما ذكر ، بل لا يخلو عن قوة [٣] وإن كان لا يخلو من إشكال أيضاً [٤] وعلى هذا فلو أتمه واستأنفه أو قضاه بعد ذلك ، إذا صدر منه أحد المذكورات في الاعتكاف الواجب كان أحسن وأولى [٥].

( مسألة ٤ ) : إذا صدر منه أحد المحرمات المذكورة‌

______________________________________________________

[١] كما عن جماعة التصريح به ، وعن الغنية : الإجماع عليه. وهو المستفاد من النصوص المتقدمة وغيرها.

[٢] كما هو ظاهر من بنى على تحريمها في الاعتكاف ، فان الظاهر من التحريم الفساد الوضعي لا المنع التكليفي ، كما في نظائره. لكن عرفت الإشكال في أصل التحريم ، فضلا عن الفساد.

[٣] فان الظاهر من النهي في أمثال المقام هو الإرشاد إلى المانعية الوضعية ، لا مجرد المنع التكليفي. ولا سيما إذا كان بأداة النفي. وعليه فلو وقع واحد منها في اليومين الأولين بطل الاعتكاف ، ولا إثم. بخلاف ما لو قيل بالحرمة التكليفية ، فإنه لو وقع فيهما أو في اليوم الثالث كان معصية وصح الاعتكاف.

[٤] كأنه للجمود على ظاهر النهي. لكن عرفت إشكاله. ولو تمَّ لم يكن فرق بين لسان دليلها ودليل الجماع. وإجماع الغنية لا يصلح للتعويل عليه.

[٥] عملا بالوجهين معاً.

٥٩١

سهواً فالظاهر عدم بطلان اعتكافه. إلا الجماع [١] فإنه لو جامع سهواً أيضاً فالأحوط في الواجب الاستئناف ، أو القضاء مع إتمام ما هو مشتغل به ، وفي المستحب الإتمام.

( مسألة ٥ ) : إذا فسد الاعتكاف بأحد المفسدات ، فان كان واجباً معيناً وجب قضاؤه [٢] ، وان كان واجباً غير معين وجب استئنافه [٣]. إلا إذا كان مشروطاً فيه ، أو في نذره الرجوع ، فإنه لا يجب قضاؤه أو استئنافه [٤]. كذا يجب قضاؤه إذا كان مندوباً ، وكان الإفساد بعد اليومين [٥]

______________________________________________________

[١] عن المنتهى : أنه صرح بأن الجماع ـ فضلا عن غيره ـ إنما يبطل مع العمد دون السهو. وكأنه لانصراف دليل المنع عنها إلى صورة العمد. فيه نظر. إلا أن ينعقد إجماع عليه ـ كما في الجواهر ـ إذ لا وجه للانصراف المذكور بنحو يعتد به في رفع اليد عن الإطلاق ، كما يظهر من ملاحظة نظائره ، إذ لو لا حديث : « لا تعاد الصلاة .. » ونحوه ، لم يكن وجه للحكم بصحة الصلاة مع فقد الشرط ، أو وجود المانع ، ولو سهواً.

وكأن وجه توقف المصنف (ره) في الجماع : كثرة النصوص فيه ، من دون إشارة إلى التخصيص بالعمد. فتأمل.

[٢] بناء على ما سبق : من عموم وجوب قضاء ما فات من الاعتكاف.

[٣] لوجوب الامتثال ، وهو غير حاصل بالفاسد.

[٤] هذا يتم إذا كان فعل المفسد بقصد الرجوع عن الاعتكاف. ما إذا لم يكن بقصده فيشكل ، للفساد الموجب للفوت ، الموجب للقضاء أو الاستئناف. اللهم إلا أن يكون قد رجع بعد ذلك. فتأمل جيداً.

[٥] لأنه يكون واجباً حينئذ.

٥٩٢

وأما إذا كان قبلهما فلا شي‌ء عليه ، بل في مشروعية قضائه حينئذ إشكال [١].

( مسألة ٦ ) : لا يجب الفور في القضاء [٢] ، وإن كان أحوط.

( مسألة ٧ ) : إذا مات في أثناء الاعتكاف الواجب بنذر أو نحوه لم يجب على وليه القضاء [٣] ، وإن كان أحوط. عم لو كان المنذور الصوم معتكفاً وجب على الولي قضاؤه ، لأن الواجب حينئذ عليه هو الصوم ، ويكون الاعتكاف واجباً من باب المقدمة. بخلاف ما لو نذر الاعتكاف ، فان الصوم ليس واجباً فيه ، وإنما هو شرط في صحته ، والمفروض أن‌

______________________________________________________

[١] لعدم الدليل على مشروعية قضائه حينئذ. لكن في مرسل الفقيه : « قال أبو عبد الله (ع) : كانت بدر في شهر رمضان ، ولم يعتكف رسول الله (ص) : فلما كان من قابل اعتكف عشرين ، عشراً لعامه ، وعشراً قضاء لما فاته » (١) ، ونحوه مصحح الحلبي المروي عن الكافي (٢). نعم موردهما خصوص ما كان للمندوب خصوصية زائدة من جهة الزمان. فلاحظ.

[٢] للأصل بعد عدم الدليل عليه ، بل لإطلاق ما دل من النصوص على القضاء ، بناء على عدم دلالة الأمر على الفور ، كما حقق في محله. فما عن المبسوط والمنتهى : من وجوب الفورية ضعيف.

[٣] للأصل بعد عدم الدليل عليه. وعن الشيخ في المبسوط عن بعض الأصحاب : الوجوب ، أو يخرج من ماله من ينوب به عنه. لعموم ما روي : « أن من مات وعليه صوم واجب وجب على وليه أن يقضي عنه ، أو يتصدق‌

__________________

(١) الوسائل باب : ١ من أبواب الاعتكاف حديث : ٢.

(٢) الوسائل باب : ١ من أبواب الاعتكاف ملحق حديث : ٢.

٥٩٣

الواجب على الولي قضاء الصلاة والصوم عن الميت ، لا جميع ما فاته من العبادات.

( مسألة ٨ ) : إذا باع أو اشترى في حال الاعتكاف لم يبطل بيعه وشراؤه [١] وإن قلنا ببطلان اعتكافه.

( مسألة ٩ ) : إذا أفسد الاعتكاف الواجب بالجماع ولو ليلا ـ وجبت الكفارة [٢]. وفي وجوبها في سائر‌

______________________________________________________

عنه » (١). فيه : ما تقدمت إليه الإشارة ، من أن ظاهر الرواية وجوب قضاء الصوم الواجب بالأصالة ، كما أشار إليه في المتن. ولو سلم اختص ذلك بما لو استقر القضاء على الميت ، فلو نذر الاعتكاف في أيام معينة ، فمات في أثناء اعتكافه فيها ، أو اعتكف مندوبا فمات في الثالث ، لم يجب القضاء عنه.

[١] كما اختاره في الجواهر ، حاكياً القول بالبطلان أيضاً عن بعض وكأنه مبني على اقتضاء النهي في المعاملة الفساد. لكنه ضعيف ، كما حرر في محله. نعم إذا كان ظاهر النهي الإرشاد إلى المانعية اقتضى ذلك ، والمقام ليس منه.

[٢] بلا إشكال ولا خلاف ظاهر. ويشهد له النصوص المصرحة بثبوت الكفارة ، وفي بعضها التصريح بثبوتها ولو كان الجماع ليلا ، كرواية عبد الأعلى : « عن رجل وطئ امرأته وهو معتكف ليلا في شهر رمضان قال (ع) : عليه الكفارة. قال : قلت : فإن وطئها نهاراً. قال (ع) : عليه كفارتان » (٢).

__________________

(١) راجع المبسوط الفصل الثالث من كتاب الاعتكاف. وقد سبقت الإشارة إلى نصوص ذلك في المسألة : ٢٦ من فصل أحكام القضاء في هذا الجزء.

(٢) الوسائل باب : ٦ من أبواب الاعتكاف حديث : ٤.

٥٩٤

المحرمات إشكال. والأقوى عدمه [١] ، وإن كان الأحوط ثبوتها. بل الأحوط ذلك حتى في المندوب منه قبل تمام اليومين [٢] وكفارته ككفارة شهر رمضان على الأقوى [٣] ، وإن كان الأحوط كونها مرتبة ككفارة الظهار.

______________________________________________________

[١] كما في الشرائع ، وعن المدارك ناسباً له الى الشيخ وأكثر المتأخرين لاختصاص نصوصها بالجماع ، فإلحاق غيره به قياس. والمناط غير محرز علماً. وعن المفيد والسيدين والعلامة في التذكرة. وجوبها ، إلحاقاً لها بالجماع. وللإجماع المحكي عن الغنية. وقد عرفت ما فيه. والإجماع ممنوع.

[٢] كما يقتضيه إطلاق نصوص الكفارة ، والندبية لا تنافي ثبوتها ، كما سبق. قال في الجواهر : « اللهم إلا أن يقال : إن تعليق الكفارة على عدم الاشتراط في صحيح أبي ولاد المتقدم يومئ الى عدم وجوبها مع عدم تعين الاعتكاف حتى في اليوم الثالث ، إذا فرض الاشتراط فيه على وجه يرفع وجوبه. مضافاً إلى أصل البراءة ونحوه ، وهو قوي جداً. فيكون المدار حينئذ في وجوبها بالجماع وعدمه تزلزل الاعتكاف وعدمه ، فتجب في الثاني ، دون الأول ».

أقول : قد أشرنا إلى أنه لا يظهر من صحيح أبي ولاد كون الكفارة من جهة الوطء (١) ، بل لعل الظاهر منه كونها من جهة الخروج عن المسجد عمداً ، فإنه أسبق العلل في البطلان ، فالبناء على إطلاق ثبوت الكفارة غير بعيد.

[٣] كما نسب إلى الأكثر والأشهر ، وعن المنتهى والتذكرة : نسبته إلى علمائنا ، وعن الغنية : الإجماع عليه. ويشهد له موثق سماعة : « عن معتكف واقع أهله. قال (ع) : عليه ما على الذي أفطر يوماً من شهر رمضان‌

__________________

(١) سبقت الإشارة إلى الصحيح المذكور في المسألة : ٤٠ من كتاب الاعتكاف.

٥٩٥

( مسألة ١٠ ) : إذا كان الاعتكاف واجباً ، وكان في شهر رمضان ، وأفسده بالجماع في النهار ، فعليه كفارتان [١] إحداهما للاعتكاف ، والثانية للإفطار في نهار رمضان. وكذا إذا كان في صوم قضاء شهر رمضان ، وأفطر بالجماع بعد الزوال ، فإنه يجب عليه كفارة الاعتكاف ، وكفارة قضاء شهر رمضان. وإذا نذر الاعتكاف في شهر رمضان ، وأفسده بالجماع في النهار وجب عليه ثلاث كفارات ، إحداها للاعتكاف والثانية لخلف النذر والثالثة للإفطار في شهر رمضان. وإذا جامع امرأته المعتكفة ـ وهو معتكف ـ في نهار رمضان ، فالأحوط‌

______________________________________________________

متعمداً : عتق رقبة ، أو صيام شهرين متتابعين ، أو إطعام ستين مسكيناً » (١). وفي موثقة الآخر : « هو بمنزلة من أفطر يوماً من شهر رمضان » (٢).

وعن المسالك والمدارك : أنها كفارة ظهار ، وعن المبسوط : نسبته إلى بعض أصحابنا. ويشهد له صحيح زرارة : « عن المعتكف يجامع أهله قال (ع) : إذا فعل فعليه ما على المظاهر » (٣) ونحوه صحيح أبي ولاد. هذا والأخيران ـ وإن كانا أصح سنداً. وأكثر عدداً ـ يجب حملهما على الاستحباب ، جمعاً عرفياً.

[١] بلا خلاف ظاهر ولا إشكال ، وعن الانتصار والخلاف والغنية : الإجماع عليه. كما يستفاد من رواية عبد الأعلى المتقدمة (٤) ، المطابقة لمقتضى أصالة عدم التداخل ، التي هي الوجه فيما ذكره في المتن.

__________________

(١) الوسائل باب : ٦ من أبواب الاعتكاف حديث : ٥.

(٢) الوسائل باب : ٦ من أبواب الاعتكاف حديث : ٢.

(٣) الوسائل باب : ٦ من أبواب الاعتكاف حديث : ١.

(٤) راجع المسألة : ٩ من هذا الفصل.

٥٩٦

أربع كفارات [١] ، وان كان لا يبعد كفاية الثلاث ، إحداها لاعتكافه ، واثنتان للإفطار في شهر رمضان ، إحداهما عن نفسه ، والأخرى تحملا عن امرأته [٢]. ولا دليل على تحمل كفارة الاعتكاف عنها [٣]. ولذا لو أكرهها على الجماع في الليل لم تجب عليه إلا كفارته ، ولا يتحمل عنها. هذا ولو كانت مطاوعة فعلى كل منهما كفارتان إن كان في النهار ، وكفارة واحدة إن كان في الليل.

( تمَّ كتاب الاعتكاف ، ويليه كتاب الزكاة )

______________________________________________________

[١] كما عن السيد والشيخ ، بل قيل : إنه المشهور ، وعن المختلف : إنه قول مشهور لعلمائنا لم يظهر له مخالف. والوجه فيه : إلحاق الاعتكاف بالصوم في تحمل الكفارة مع الإكراه ، فأكراه الزوجة على إفساد اعتكافها يوجب تحمل الكفارة ، كاكراهها على إفساد الصوم. وقد أشار في المتن إلى ضعفه.

[٢] وفي الشرائع : جعل الأشبه لزوم كفارتين لا غير ، نافياً لكفارة التحمل في الصوم هنا ، لأن الدليل عليه ضعيف جداً لكن عمل به جماعة من الأصحاب في الصائم غير المعتكف ، فلا يتعدى عن موضع النص. وفيه : أن النص مطلق شامل للمعتكف وغيره ، ولا يختص بالصائم غير المعتكف. فالبناء على التحمل من جهة الإكراه على إفساد الصوم في محله‌

[٣] لاختصاص دليله بالصوم ، وإلحاق المقام به يتوقف على إلغاء خصوصيته عرفاً ، وهو غير ثابت ، بل ممنوع. والله سبحانه أعلم. وله الحمد أولا وآخراً. والصلاة على رسوله الأكرم ، وآله الطاهرين أولياء النعم.

تمَّ كتاب الاعتكاف على يد مؤلفه الفقير إلى الله ( محسن الطباطبائي الحكيم ) في النجف الأشرف ، في صباح السابع عشر من ربيع الأول ، من السنة الرابعة والخمسين بعد الألف والثلاثمائة هجرية. على مهاجرها أفضل الصلاة والسلام وأكمل التحية. وَالْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ.

٥٩٧

فهرست الجزء الثامن من مستمسك العروة الوثقى

[ فصل في صلاة المسافر ]

١٩

مع الشك فيها

٣

يجب قصر الصلاة على المسافر بشروط ( الأول ) : المسافة ، وهي ثمانية فراسخ

٢٠

إذا تعارضت البينتان تساقطتا

٤

الكلام في الاكتفاء بثمانية فراسخ ملفقة من الذهاب والاياب

٢٠

يجب الاحتياط أو الفحص مع الشك في المسافة المعتبرة شرعا بنحو الشبهة الحكمية

٨

الكلام في اعتبار بلوغ الذهاب وحده أربعة فراسخ

٢١

إذا قصر مع الشك في المسافة لم يجزه إلا أن ينكشف إنه حكمه القصر

١١

الكلام في اعتبار الرجوع ليومه في المسافة الملفقة

٢١

إذا قصر أو أتم باعتقاد بلوغ المسافة أو عدمه خطأ لم يجزه

١٤

لا يجوز القصر في المسافة الملفقة مع التردد في الإقامة عشرة أيام في المقصد

٢١

إذا شك أو اعتقد أن المقصد ليس مسافة ثم تبين أنه مسافة بعد السفر وجب القصر

١٤

الكلام في تحديد الفرسخ

٢٢

إذا قصد الصبي المسافة لم يشرع له التمام قبل البلوغ وبعده

١٦

التحديد في المسافة مبني على الدقة ، ولا يكفي التسامح العرفي إذا نقصت قليلا ، مع الكلام في حكم اختلاف الأذرع مع اخذ الذراع في مفهوم الفرسخ

٢٢

لو تردد في أقل من أربع فراسخ ذاهبا وجائيا مرات حتى بلغ ثمانية فراسخ لم يقصر

١٧

الكلام فيما لو شك في بلوغ المقصد المسافة المعتبرة

٢٣

حكم ما لو كان للمقصد طريقان أحد هما مسافة دون الآخر

١٨

طرق ثبوت المسافة شرعا

٢٣

الكلام في المسافة المستديرة

١٩

الكلام في وجوب الفحص عن المسافة

٥٩٨

٢٤

الكلام في مبدأ حساب المسافة

آخر. وكذا لو قصد من أول الامر المسافة من دون تعيين المقصد

٢٦

( الشرط الثاني ) : قصد قطع المسافة فلو قطع المسافة تدريجا من دون قصد إليها من أول الامر لم يقصر

٣٨

الكلام فيما لو تردد في أثناء السفر ثم عاد إلى الجزم

٢٩

لا يعتبر اتصال السير مع قصد المسافة

٤٠

لا يجب على من عدل عن قصد المسافة إعادة ما صلاة قصرا قبل العدول

٢٩

يكفي قصد المسافة تبعا لقصد الغير كالزوجة التابعة للزوج ، مع الكلام في وجوب الاستعلام على التابع والاعلام على المتبوع مع الجهل بقصده

٤١

( الشرط الرابع ) : أن لا يكون من قصده قطع السفر بالإقامة في مكان عشرة أيام أو المرور بالوطن قبل بلوغ ثمانية فراسخ. وكذا لو كان مترددا في ذلك

٣١

يكفي قصد المسافة تبعا لقصد الغير كالزوجة التابعة للزوج ، مع الكلام في وجوب الاستعلام على التابع والاعلام على المتبوع مع الجهل بقصده

٤٤

حكم ما لو عدل عن قطع السفر في أثناء السير

٣٢

الكلام فيما إذا عزم التابع على مفارقة المتبوع إن تمكن أو معلقا على أمر خاص كالعتق

٤٥

حكم ما لو عدل عن قطع السفر في أثناء السير

٣٣

الكلام فيما لو اعتقد المتبوع عدم قصد التابع للمسافة ثم تبين قصده لها

٤٥

( الشرط الخامس ) : أن لا يكون السفر حراما

٣٣

الكلام فيمن يسافر به من دون اختيار له ، كما لو ألقي في السفينة

٤٧

الكلام فيما لو كان السفر مستلزما لترك واجب

٣٥

( الشرط الثالث ) : استمرار القصد في تمام المسافة فلو عدل في أثنائها أو تردد أتم

٤٩

حكم السفر على الدابة المغصوبة والذي يكون بالمشي في أرض مغصوبة

٣٦

الكلام فيما لو عدل في الأثناء عن المقصد الذي قصده أولا إلى مقصد

٤٩

حكم التابع للجائر في سفره

٥٠

حكم السفر امتثالا لأمر الجائر

٥٩٩

٥٠

الكلام في السفر للصيد إما للقوت أو للتجارة أو للهو

٦٦

الكلام فيما إذا عدل في أثناء السفر عن قصد الحرام إلى الحلال أو بالعكس قبل الزوال أو بعده

٥٣

الكلام في الراجع من سفر المعصية

٦٧

سفر المعصية بحكم الحظر في جميع الاحكام ولا يختص بالصوم والتقصير في الصلاة

٥٣

إباحة السفر كما تكون شرطا في استدامته على كلام

٦٧

( الشرط السادس ) : أن لا يكون ممن مبيته معه

٥٦

الكلام فيما إذا كانت غاية السفر ملفقة من الطاعة والمعصية

٦٩

( الشرط السابع ) : أن لا يكون ممن اتخذ السفر عملا له. مع التنبيه إلى وجوب القصر على من يكثر منه السفر وإن لم يكن عملا له

٥٨

حكم الشاك في كون السفر معصية

٧١

الكلام فيمن جد به السير

٥٩

هل المدار في الحلية والحرمة على الواقع أو الاعتقاد أو الحجة الظاهرية؟

٧٣

الكلام في حكم السفرة الأولى

٦١

الكلام فيما لو كانت الغاية المحرمة في بعض الطريق

٧٤

الكلام فيما لو سافر من عمله السفر سفرا خارجا عن عمله

٦٢

لا يحرم السفر للتنزه ولا يوجب التقصير

٧٥

الكلام في الحملدارية الذين يستعملون السفر في خصوص أشهر الحج

٦٢

الكلام في جواز السفر مع نذر صوم يوم معين

٧٧

الكلام فيمن عمله السفر في الشتاء دون الصيف أو بالعكس

٦٣

الكلام فيما إذا كانت الغاية المحرمة في حواشي الجادة مع إباحة نفس السفر

٧٨

الكلام فيمن عمله الخروج إلى ما دون المسافة إذا اتفق له السفر إلى المسافة

٦٤

الكلام في حكم المسافر لغاية محرمة بعد حصولها

٧٩

يعتبر في وجوب التمام على من عمله

٦٥

الكلام فيما إذا كان السفر لغاية مباحة وعرض في أثناء الطريق قطع بعض المسافة لغرض محرم

٦٠٠