مستمسك العروة الوثقى - ج ١١

آية الله السيد محسن الطباطبائي الحكيم

مستمسك العروة الوثقى - ج ١١

المؤلف:

آية الله السيد محسن الطباطبائي الحكيم


الموضوع : الفقه
الناشر: دار إحياء التراث العربي للطباعة والنشر والتوزيع
الطبعة: ٠
الصفحات: ٤٤٦

١
٢

فصل في النيابة

لا إشكال في صحة النيابة عن الميت في الحج الواجب والمندوب [١] ، وعن الحي في المندوب مطلقاً ، وفي الواجب في بعض الصور.

( مسألة ١ ) : يشترط في النائب أمور :

أحدها : البلوغ على المشهور ، فلا يصح نيابة الصبي‌

______________________________________________________

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

وله الحمد والمجد

فصل في النيابة‌

[١] هذا من القطعيات التي اتفقت عليها الفتاوى والنصوص ، وهي في الواجب كثيرة ، تأتي الإشارة إلى بعضها في المسائل الآتية. وفي المندوب أيضاً كثيرة ، ففي صحيح محمد بن عيسى اليقطيني ، قال : « بعث إليّ أبو الحسن الرضا (ع) رزم ثياب ، وغلماناً ، وحجة لي وحجة لأخي موسى ابن عبيد ، وحجة ليونس بن عبد الرحمن ، وأمرنا أن نحج عنه ، فكانت بيننا مائة دينار أثلاثاً فيما بيننا » (١).

__________________

(١) الوسائل باب : ٣٤ من أبواب نيابة الحج حديث : ١‌

٣

عندهم وإن كان مميزاً [١]. وهو الأحوط ، لا لما قيل : من عدم صحة عباداته لكونها تمرينية [٢] ،

______________________________________________________

[١] كما في كشف اللثام وغيره. وفي المدارك : « المعروف من مذهب الأصحاب : القول بالمنع .. ».

[٢] المراد من كونها تمرينية تارة : بمعنى أنها ليست موضوعاً لأمر شرعي ، بناء على أن الأمر بالأمر ليس أمراً. وهو الذي يظهر من المحقق وغيره. وأخرى : بمعنى أنها مأمور بها بالأمر الشرعي لأن الأمر بالأمر أمر ، لكن الغرض من الأمر التمرين لا المصلحة الموجبة للأمر المتوجه الى البالغين. وهو الذي يظهر من الأكثر ، واختاره في الجواهر. قال (ره) : « والمختار صحة عمله لكن على وجه التمرين ، لا على كيفية أمر المكلف بالنافلة مثلاً ، لاختصاص ذلك بالمكلفين. لأن الحكم الشرعي خطاب الله المتعلق بأفعالهم ، من غير فرق بين خطاب الوجوب والحرمة والندب والكراهة بل لا يبعد إلحاق خطاب الإباحة بها ، وأن عدم مؤاخذة الصبي لارتفاع القلم عنه كالمجنون ، لا لأنه مخاطب بالخطاب الإباحي. نعم لما أمر الولي بأمره بالعبادة ، وكان الظاهر من هذا الأمر إرادة التمرين ، كان هو أيضاً مأموراً بما أمر به الولي من التمرين ، وإن استحق عليه الثواب من هذه الجهة ».

أقول : الأمر الشرعي المستفاد من الأمر بالأمر ـ كما استظهره (ره) ـ لا بد أن يكون منشأ لحكم شرعي ، ولا يخرج عن أحد الأحكام الخمسة فيكون فعله موضوعاً له ، فكيف يصح نفي كون فعله موضوعاً لأحد الأحكام الخمسة؟! وكأنه تبع في ذلك كاشف اللثام حيث‌

٤

لأن الأقوى كونها شرعية [١]. ولا لعدم الوثوق به [٢] لعدم الرادع له من جهة عدم تكليفه [٣] ، لأنه أخص من‌

______________________________________________________

قال : « لأن التمرينية ـ وإن استحق عليها الثواب ـ ليست بواجبة ولا مندوبة ، لاختصاصهما بالمكلف .. ». فاذاً ما ذكراه لا يخلو من غموض. ثمَّ إنه لو بني على كون عباداته تمرينية ـ بأي معنى من المعنيين فرض ـ لا مانع من صحة نيابته عن غيره ـ في الحج وغيره من العبادات المشروعة في حق المنوب عنه ـ لأن النائب يتعبد بأمر المنوب عنه لا بأمره. ولذا تصح نيابة غير المستطيع عن المستطيع في حج الإسلام ، ونيابة من أدى فريضة الظهر عن غيره في فريضته ، وإن لم يكن حج الإسلام أو فريضة الظهر مشروعة في حقه. وسيأتي صحة نيابة العبد الذي لا يشرع له حج الإسلام ، فابتناء صحة النيابة وعدمها على المشروعية والتمرينية في غير محله.

[١] قد تقدمت الإشارة إلى وجهه في المباحث السابقة ، وأن العمدة فيه : إطلاق أدلة الأحكام الشاملة للصبي وغيره. وحديث الرفع لا يصلح لتقييدها (١) ، لاختصاصه برفع السيآت. فراجع مبحث إسلام الصبي من مباحث نجاسة الكافر ، وغيره من المباحث.

[٢] ذكر ذلك في المدارك ، وتبعه عليه غيره. ولا يخفى أن الكلام في الحكم الواقعي ـ وهو إجزاء نيابته واقعاً ـ لا في الحكم الظاهري ، وهو الاجتزاء بها ظاهراً. وبالجملة : الكلام في مقام الثبوت لا في مقام الإثبات :

[٣] من الواضح أنه لا يختص السب الموجب للوثوق بالتكليف ، فقد تكون بعض الأمور النفسانية أقوى داعوية إلى الصدق من التكليف ، فان الكمالات النفسانية التي تدعو إلى العمل الصحيح كثيرة.

__________________

(١) تقدم التعرض له في صفحة : ١٣ من الجزء : ١٠ من هذه الطبعة.

٥

المدعى. بل لأصالة عدم فراغ ذمة المنوب عنه ، بعد دعوى انصراف الأدلة [١]. خصوصاً مع اشتمال جملة من الأخبار على لفظ الرجل [٢]. ولا فرق بين أن يكون حجة بالإجارة أو بالتبرع بإذن الولي أو عدمه ، وإن كان لا يبعد دعوى صحة نيابته في الحج المندوب بإذن الولي [٣] الثاني : العقل ، فلا تصح نيابة المجنون الذي لا يتحقق منه القصد [٤] ، مطبقاً كان جنونه ، أو أدوارياً في دور جنونه. ولا بأس بنيابة السفيه [٥].

______________________________________________________

[١] هذه الدعوى قد استوضح في الجواهر منعها. وهو في محله.

[٢] الاشتمال على ذلك لا يقتضي تقييد المطلق. ولا سيما بملاحظة ما ورد من جواز نيابة المرأة (١).

[٣] وفي المدارك : « ينبغي القطع بذلك ». وكأن الوجه في الفرق بينه وبين الواجب : صحة الحج المندوب عن نفسه ـ بناء على شرعية عباداته ـ وعدم صحة الحج الواجب. وهذا الفرق ـ كما ترى ـ غير فارق ، كما عرفت.

[٤] ينبغي عدّ ذلك من الضروريات ، لأن الحج عبادة ، فلا تصح بدون القصد. والظاهر أن مرادهم بالقصد القصد الخاص بالعاقل ، لا مطلق القصد ، فان المجنون ربما يأتي منه القصد ، لكنه غير معتد به عند العقلاء ، فكما لا يوجب عقاباً لا يوجب ثواباً.

[٥] لاطلاق الأدلة. والحجر عليه في تصرفاته المالية لا يمنع من الأخذ بالإطلاق.

__________________

(١) لاحظ الوسائل باب : ٨ من أبواب النيابة في الحج حديث : ١ ، ٢ ، ٥. وتأتي الإشارة إليها في المسألة : ٥ من هذا الفصل.

٦

الثالث : الايمان [١] ، لعدم صحة عمل غير المؤمن وإن كان معتقداً بوجوبه وحصل منه نية القربة. ودعوى : أن ذلك في العمل لنفسه دون غيره كما ترى [٢].

الرابع : العدالة ، أو الوثوق بصحة عمله [٣]. وهذا‌

______________________________________________________

[١] على ما ذهب إليه جماعة. وقيل : بعدم اعتباره وصحة نيابة المخالف. ولعله ظاهر الأكثر ، حيث لم يتعرضوا لذكر الشرط المذكور ، واقتصروا على اعتبار الإسلام.

[٢] دعوى بطلان الدعوى المذكورة ذكرها جماعة كثيرة ، وبنوا عليها اعتبار إيمان النائب. والاشكال عليها ظاهر ، لأن بطلان عبادة المخالف إنما استفيدت من الأخبار ، والظاهر منها العبادات الراجعة إلى نفسه فلا تشمل ما نحن فيه. نعم قد يستدل عليه بما في رواية عمار ، التي رواها ابن طاوس بإسناده عن عمار بن موسى من كتاب أصله المروي عن الصادق (ع) : « في الرجل يكون عليه صلاة أو صوم ، هل يجوز أن يقضيه غير عارف؟ قال (ع) : لا يقضيه إلا مسلم عارف » (١). بناء على جواز التعدي عن موردها إلى ما نحن فيه ، كما هو غير بعيد.

[٣] هذا الشرط غير ظاهر ، فإن أصالة الصحة جارية ولو مع عدم الوثوق. نعم لا بد من العلم بحصول العمل ، إما بالوجدان ، أو لقيام حجة عليه ومنها إخباره بالعمل. ثمَّ إن المذكور في كلام جماعة : اعتبار العدالة ، منهم صاحب المدارك لأنه لا يقبل خبر غير العادل. وفيه : أن الظاهر من سيرة المتشرعة قبول خبر المستناب على عمل في أداء عمله ، نظير إخبار ذي اليد عما في يده ،

__________________

(١) الوسائل باب : ٢٢ من أبواب قضاء الصلوات حديث : ٥.

٧

الشرط إنما يعتبر في جواز الاستنابة لا في صحة عمله [١].

الخامس : معرفته بأفعال الحج وأحكامه [٢] وإن كان بإرشاد معلم حال كل عمل.

السادس : عدم اشتغال ذمته بحج واجب عليه في ذلك العام [٣] ، فلا تصح نيابة من وجب عليه حجة الإسلام ، أو النذر المضيق مع تمكنه من إتيانه. وأما مع عدم تمكنه ـ لعدم المال ـ فلا بأس. فلو حج عن غيره مع تمكنه من الحج لنفسه بطل على المشهور. لكن الأقوى أن هذا الشرط إنما هو لصحة الاستنابة والإجارة ، وإلا فالحج صحيح وإن لم يستحق الأجرة [٤]

______________________________________________________

ونظير قاعدة : « من ملك شيئاً ملك الإقرار به ». ولا يعتبر في جميع ذلك العدالة ، بل لا يبعد عدم اعتبار الوثوق بالصدق. نعم يعتبر أن لا تكون قرينة على اتهامه ، كما تقدم في مبحث أحكام النجاسة والطهارة. فراجع ، فان الجميع من باب واحد.

[١] كما تقدم في الاشكال على بعض أدلة اعتبار البلوغ.

[٢] هذا الشرط مستدرك ، لأنه راجع إلى فعل المستأجر عليه ، الذي هو موضوع الإجارة.

[٣] تقدم الكلام في ذلك في المسألة العاشرة بعد المائة (١) من الفصل الأول. فراجع.

[٤] قد تقدمت الإشارة إلى الإشكال فيه ، لأن الأجير إنما يأتي بالحج بعنوان الوفاء بالإجارة الصحيحة ، فإذا فرض بطلان الإجارة وانتفاء الوفاء‌

__________________

(١) راجع صفحة : ٢٨٠ من الجزء : ١٠ من هذه الطبعة.

٨

وتبرأ ذمة المنوب عنه على ما هو الأقوى : من عدم كون الأمر بالشي‌ء نهياً عن ضده. مع أن ذلك ـ على القول به ، وإيجابه للبطلان ـ إنما يتم مع العلم والعمد ، وأما مع الجهل والغفلة فلا بل الظاهر صحة الإجارة أيضاً على هذا التقدير ، لأن البطلان إنما هو من جهة عدم القدرة الشرعية على العمل المستأجر عليه حيث أن المانع الشرعي كالمانع العقلي ، ومع الجهل أو الغفلة لا مانع ، لأنه قادر شرعاً [١].

______________________________________________________

بها فلا قصد للنيابة فيه ، فلا يصح لانتفاء القصد اليه. وحينئذ لا يستحق الأجرة المسماة ، لبطلان الإجارة ، ولا أجرة المثل بقاعدة : « ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده » ، لبطلان الحج ولا أجرة للباطل. وقد تقدم في المسألة الواحدة والثلاثين (١) من الفصل السابق : أن الوفاء ملحوظ قيداً على نحو وحدة المطلوب. اللهم إلا أن يكون في المقام بحكم تعدد المطلوب. فراجع.

[١] القدرة الشرعية منتزعة من ترخيص الشارع ، فاذا كان الفعل مرخصاً فيه شرعاً فهو مقدور شرعاً. كما أن القدرة العقلية منتزعة من ترخيص العقل ، فاذا كان الفعل مرخصاً فيه عقلاً فهو مقدور عقلاً. وحينئذ يجتمعان ـ بأن يكون الفعل مرخصاً فيه شرعاً وعقلاً ـ كما لو علم المكلف بجواز الفعل ، فإنه مرخص فيه شرعاً وعقلاً. وقد يكون الشي‌ء مرخصاً فيه شرعاً غير مرخص فيه عقلا ، كما لو اعتقد بحرمة شي‌ء خطأ وكان جائزاً شرعاً ، فان الترخيص الشرعي الواقعي يستتبع القدرة الشرعية. لكن القطع بالحرمة مانع من ترخيص العقل ، فلا يكون مقدوراً‌

__________________

(١) راجع صفحة : ٣٦١ من الجزء : ١٠ من هذه الطبعة.

٩

( مسألة ٢ ) : لا يشترط في النائب الحرية ، فتصح نيابة المملوك بإذن مولاه [١] ، ولا تصح استنابته بدونه [٢] ، ولو حج بدون إذنه بطل [٣].

______________________________________________________

عقلا. وقد ينعكس الأمر ، كما لو اعتقد جواز شي‌ء هو حرام شرعاً واقعاً. وقد ينتفيان معاً ، كما لو اعتقد حرمة فعل هو حرام واقعاً. وعلى هذا إذا كان المكلف جاهلا بوجوب الحج الإسلامي عليه ، أو كان غافلا عن ذلك ، فهو يعتقد جواز الحج النيابي شرعاً خطأ ، فيكون قادراً عقلا لا شرعاً. مضافاً إلى أن القدرة المعتبرة في صحة الإجارة القدرة على العمل المستأجر عليه عقلا لا شرعاً. ولذا بني على بطلان الإجارة في الفرض إذا كان المكلف ملتفتاً وإن لم نقل بأن الأمر بالشي‌ء يقتضي النهي عن ضده ، إذ القدرة ـ المنتفية في الفرض ـ القدرة العقلية لا الشرعية. وكأن المراد من قوله (ره) في المتن : « لأنه قادراً شرعاً » القدرة العقلية المستندة إلى الشارع ، في مقابل القدرة العقلية التكوينية. نظير قولهم : « المانع الشرعي كالمانع العقلي ». ومن هنا يحسن تقسيم القدرة إلى تكوينية وتشريعية ، والتشريعية إلى عقلية وشرعية‌

[١] بلا خلاف ولا إشكال. لعموم الأدلة وإطلاقها. وما عن بعض الجمهور من المنع ـ لعدم إسقاطه فرض الحج عن نفسه ، فضلا عن غيره ـ واضح الفساد. كذا في الجواهر.

[٢] للحجر عليه ، المستفاد من قوله تعالى : ( عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْ‌ءٍ ... ) (١) ولو بضميمة بعض النصوص.

[٣] لأنه تصرف في ملك الغير بغير إذنه ، فيحرم ، فيبطل.

__________________

(١) النحل : ١٦.

١٠

( مسألة ٣ ) : يشترط في المنوب عنه الإسلام ، فلا تصح النيابة عن الكافر [١]. لا لعدم انتفاعه بالعمل عنه ، لمنعه وإمكان دعوى انتفاعه بالتخفيف في عقابه [٢] ،

______________________________________________________

[١] إجماعاً محققاً ، وفي المدارك : « لا ريب فيه ». واستدل له : بأن الكافر يستحق في الآخرة الخزي والعقاب ، لا الأجر والثواب ، وهما من لوازم صحة الفعل. وأيده بقوله تعالى : ( ما كانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كانُوا أُولِي قُرْبى .. ) (١) ، وقوله تعالى : ( وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسانِ إِلاّ ما سَعى ) ، (٢) خرج منه القضاء عن المؤمن بالنص والإجماع ، فيبقى الباقي.

أقول : الاستحقاق في الآخرة للخزي والعقاب ـ من جهة الكفر ـ لا ينافي استحقاق الثواب من جهة فعل العبادة عنه ، كما في المسلم الفاسق. وأيضاً : فإن النيابة عنه ليست استغفاراً. وعموم قوله تعالى ( وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسانِ إِلاّ ما سَعى ) مقيد بما دل على صحة النيابة.

[٢] يكفي في صحة النيابة عنه إمكان انتفاعه بها من جهة عدم العقاب على ترك الحج ، فان كان المقصود من عدم انتفاعه ذلك فهو أول الكلام ، وإن كان عدم فعلية الثواب ، أو تخفيف العقاب الثابت من جهة الكفر ، فتسليمه لا يثبت المطلوب. وبالجملة : يكفي في صحة النيابة عدم استحقاق العقاب على ترك المنوب فيه ، وليس في الأدلة المذكورة في كلماتهم انتفاء ذلك.

واستدل عليه في كشف اللثام : بأن فعل النائب تابع لفعل المنوب في الصحة ، لقيامه مقامه ، فكما لا يصح منه لا يصح من نائبه.

__________________

(١) التوبة : ١١٣.

(٢) النجم : ٣٩.

١١

بل لانصراف الأدلة [١] ، فلو مات مستطيعاً وكان الوارث مسلماً لا يجب عليه استئجاره عنه. ويشترط فيه أيضاً كونه ميتاً ، أو حيا عاجزاً في الحج الواجب ، فلا تصح النيابة عن الحي في الحج الواجب [٢] إلا إذا كان عاجزاً [٣]. وأما في الحج الندبي فيجوز عن الحي والميت ، تبرعاً أو بالإجارة [٤].

( مسألة ٤ ) : تجوز النيابة عن الصبي المميز والمجنون [٥] ،

______________________________________________________

ويشكل : بأن الملازمة ممنوعة ، لإمكان فقد المنوب عنه لشرط الصحة ووجدان النائب له ، كما في النيابة عن الحائض في الطواف ، والصلاة في بعض الموارد. ومثله : الاستدلال في الجواهر بما تضمن حرمة الموادة لمَنْ حَادَّ اللهَ وَرَسُولَهُ. إذ فيه : أن المراد من الموادة إن كان القلبية ـ كما هو الظاهر ـ فهي لا تنطبق على النيابة ، وإن كان العملية فلو انطبقت عليها في بعض الصور فهي جائزة ، فإنه يجوز الإحسان إلى الكافر قطعاً. فالعمدة فيه : الإجماع الدال على أن شرط صحة العبادة أهلية من له الفعل للتقرب ، والكافر لما لم يكن أهلا لذلك لم يصح فعله ولا فعل نائبه. ولعله مراد كاشف اللثام.

[١] لم يتضح الوجه في الانصراف المذكور ، ومانعه مستظهر ، وكما لا تنصرف الأدلة عن وفاء ديونه لا تنصرف عن المقام ، لأنه منها كما عرفت.

[٢] إجماعاً. مضافاً إلى أصالة عدم صحة النيابة التي يقتضيها ظاهر أدلة التكليف المقتضي لوجوب المباشرة.

[٣] على ما تقدم في مباحث الاستطاعة.

[٤] كما تقدم في أول الفصل.

[٥] أما الأول فيبتني على القول بشرعية عباداته ، فان لم نقل بذلك‌

١٢

بل يجب الاستئجار عن المجنون إذا استقر عليه حال إفاقته ثمَّ مات مجنوناً.

( مسألة ٥ ) : لا تشترط المماثلة بين النائب والمنوب عنه في الذكورة والأنوثة ، فتصح نيابة المرأة عن الرجل [١] ،

______________________________________________________

فلا وجه لصحة النيابة عنه ، لأن النائب ـ كما سيأتي ـ يمتثل أمر المنوب عنه ، فاذا فرض انتفاؤه تعذرت النيابة. وأما المجنون فلم أجد عاجلاً من تعرض له في المقام. وإطلاق أدلة التكليف تشمله كما تشمله الصبي. وحديث : رفع القلم ، لا يقتضي أكثر من رفع الإلزام (١) ـ كما سبق في الصبي ـ وحينئذ تصح النيابة عنه كالصبي.

وقد تقدم في كتاب الصوم : أن الجنون نقص يمنع من نية التقرب فاعلية وفعلية ، وليس هو كالنوم والاغماء يمنع عن نية التقرب الفعلية لا الفاعلية. ولأجل ذلك اختلف مع النوم ، فإنه لا يجوز على المعصوم وإن جاز عليه النوم والاغماء. لكن مع ذلك لا يمنع من قابلية المحل للتقرب الذي هو كمال نفساني ، لأن الجنون نقص جسماني لا نفساني. ومن ذلك يتضح ما ذكره المصنف (ره) : من وجوب الاستنابة عنه. وكذا ما ذكروه في كتاب الوصية : من وجوب تنفيذ وصية العاقل إذا طرأ عليه الجنون حتى مات. بل يمكن التأمل في قدحه في نية التقرب الفاعلية. فلاحظ.

[١] إجماعاً في غير الصرورة ـ كما قيل ـ لإطلاق الأدلة ، وخصوص بعضها ، كمصحح أبي أيوب : « قلت لأبي عبد الله (ع) : امرأة من أهلنا مات أخوها فأوصى بحجة ، وقد حجت المرأة فقالت : إن كان يصلح حججت أنا عن أخي ، وكنت أنا أحق بها من غيري. فقال : أبو‌

__________________

(١) تقدم التعرض له في صفحة : ١٣ من الجزء : ١٠ من هذه الطبعة.

١٣

كالعكس. نعم الأولى المماثلة [١].

( مسألة ٦ ) : لا بأس باستنابة الصرورة ، رجلاً كان أو امرأة ، عن رجل أو امرأة. والقول بعدم جواز استنابة‌

______________________________________________________

عبد الله (ع) : لا بأس بأن تحج عن أخيها » (١) ، ومصحح معاوية : « قلت لأبي عبد الله (ع) : الرجل يحج عن المرأة والمرأة تحج عن الرجل قال (ع) : لا بأس » (٢) وصحيح رفاعة عن أبي عبد الله (ع) : « أنه قال : تحج المرأة عن أختها وعن أخيها. وقال : تحج المرأة عن أبيها » (٣) ونحوها غيرها. ومن ذلك يستفاد حكم العكس. مع أنه إجماعي مطلقاً.

[١] كما في الجواهر. لموثق زرارة عن أبي عبد الله (ع) : « الرجل الصرورة يوصي أن يحج عنه ، هل يجزي عنه امرأة؟ قال (ع) : لا. كيف تجزي امرأة وشهادته شهادتان؟ إنما ينبغي أن تحج المرأة عن المرأة والرجل عن الرجل » (٤). لكن في خبر بشير النبال : « قلت لأبي عبد الله (ع) : إن والدتي توفيت ولم تحج. قال يحج عنها رجل أو امرأة قلت : أيهما أحب إليك؟ قال : رجل أحب إلي » (٥). وحمله في الجواهر على ما إذا كان الرجل خيراً من المرأة تأدية. ولكنه غير ظاهر. اللهم إلا أن يكون ذلك بعد طرحه وترجيح الأول للأوثقية. لكن التعليل في الأول ينافي إطلاق المماثلة.

__________________

(١) الوسائل باب : ٨ من أبواب النيابة في الحج حديث : ١.

(٢) الوسائل باب : ٨ من أبواب النيابة في الحج حديث : ٢.

(٣) الوسائل باب : ٨ من أبواب النيابة في الحج حديث : ٥.

(٤) الوسائل باب : ٩ من أبواب النيابة في الحج حديث : ٢.

(٥) الوسائل باب : ٨ من أبواب النيابة في الحج حديث : ٨.

١٤

المرأة الصرورة مطلقا ، أو مع كون المنوب عنه رجلاً [١] ضعيف. نعم يكره ذلك. خصوصاً مع كون المنوب عنه رجلاً [٢]

______________________________________________________

[١] القول الأول محكي عن النهاية والتهذيب والمهذب ، وفي المبسوط التصريح : بأنه لا يجوز حجها عن الرجال ولا عن النساء. والثاني محكي عن الاستبصار ، وأنه لا يجوز حجها عن الرجل. لخبر مصادف عن أبي عبد الله (ع) : « في المرأة تحج عن الرجل الصرورة. فقال إن كانت قد حجت ، وكانت مسلمة فقيهة ، فرب امرأة أفقه من رجل » (١). ونحوه خبره الآخر ، وفيه : « رب امرأة خير من رجل » (٢) ، وخبر زيد الشحام عن أبي عبد الله (ع) : « سمعته يقول : يحج الرجل الصرورة عن الرجل الصرورة ، ولا تحج المرأة الصرورة عن الرجل الصرورة » (٣). وكأن القول الأول لخبر سليمان بن جعفر قال : « سألت الرضا (ع) عن المرأة الصرورة حجت عن امرأة صرورة. فقال (ع) : لا ينبغي » (٤) بناء على إرادة الحرمة منه.

لكن الجميع قاصر الدلالة على صورة ما إذا كان المنوب عنه غير صرورة ، وقاصر السند ، ومهجور عند الأصحاب. وخبر سليمان قاصر الدلالة على الحرمة أيضاً ، كما هو ظاهر. فلا معدل عما عليه الأصحاب.

[٢] لفوات المماثلة.

__________________

(١) الوسائل باب : ٨ من أبواب النيابة في الحج حديث : ٤.

(٢) الوسائل باب : ٨ من أبواب النيابة في الحج حديث : ٧.

(٣) الوسائل باب : ٩ من أبواب النيابة في الحج حديث : ١.

(٤) الوسائل باب : ٩ من أبواب النيابة في الحج حديث : ٣.

١٥

بل لا يبعد كراهة استئجار الصرورة ولو كان رجلاً عن رجل [١].

( مسألة ٧ ) : يشترط في صحة النيابة قصد النيابة ، وتعيين المنوب عنه في النية [٢] ولو بالإجمال.

______________________________________________________

[١] استظهر في الجواهر ذلك من النصوص ، وأن الصرورة موجبة للمرجوحية في نفسها ولو كان رجلاً. لكنه غير ظاهر. وقد تقدم في نصوص المعذور : الأمر باستئجار الصرورة الذي لا مال له (١) ، المحمول عندهم على الاستحباب. فراجع ذلك الباب ، وتأمل. وفي مصحح معاوية بن عمار : « سألت أبا عبد الله (ع) : عن الرجل يموت ولم يحج حجة الإسلام ويترك مالاً. قال (ع) : عليه أن يحج من ماله رجلاً صرورة لا مال له » (٢).

[٢] كما في الشرائع وغيرها ، وفي الجواهر : « بلا خلاف أجده فيه ». إذ لا ريب في أن اعتبار النيابة لا يصح إلا بملاحظة النائب والمنوب عنه والمنوب فيه ، لأنها إضافة قائمة بين الأركان الثلاثة ، فإذا لم يلحظ واحدة منها لم يصح اعتبارها. ومرجعها إلى قيام النائب مقام المنوب عنه في امتثال أمره ، وأداء الوظيفة الثابتة عليه على وجه الوجوب أو الاستحباب أو غيرهما من الأحكام الوضعية. فالنائب في الحج يحج قاصداً امتثال أمر المنوب عنه ، فاذا لم يقصد ذلك لم تحقق النيابة ، ولم يسقط أمر المنوب عنه ، لأن أمر المنوب عنه لما كان عبادياً ، لا يصح امتثاله إلا بقصده وقصد موضوعه.

وكأنه إلى ذلك أشار في الجواهر ـ في تعليل الحكم المذكور ـ بقوله :

__________________

(١) راجع المسألة : ٧٢ صفحة : ١٩٢ من الجزء : ١٠ من هذه الطبعة.

(٢) الوسائل باب : ٢٨ من أبواب وجوب الحج حديث : ١.

١٦

ولا يشترط ذكر اسمه [١] ، وإن كان يستحب ذلك في جميع المواطن والمواقف [٢].

( مسألة ٨ ) : كما تصح النيابة بالتبرع وبالإجارة كذا تصح بالجعالة [٣]. ولا تفرغ ذمة المنوب عنه إلا بإتيان النائب صحيحاً ، ولا تفرغ بمجرد الإجارة. وما دل من‌

______________________________________________________

« لاشتراك الفعل بين وجوه لا يتشخص لأحدها إلا بالنية. كما أنه لا يتشخص لأحدهم ـ مع تعددهم ـ إلا بتعيينه. أما مع اتحاده فيكفي قصد النيابة عنه .. ». ومن ذلك يظهر : أن قصد المنوب عنه راجع الى قصد الأمر وموضوعه. كما يظهر أن ذلك مغن عن قصد النيابة. فلاحظ.

[١] اتفاقاً ، كما في الجواهر. لما في صحيح البزنطي : « إن رجلاً سأل أبا الحسن الأول عن الرجل يحج عن الرجل ، يسميه باسمه؟ فقال (ع) : إن الله لا تخفى عليه خافية » (١) ، ونحوه.

[٢] كما نص عليه جماعة. ففي صحيح ابن مسلم عن أبي جعفر (ع) : « قلت له : ما يجب على الذي يحج عن الرجل؟ قال (ع) : يسميه في المواطن والمواقف » (٢) وقريب منه غيره.

[٣] لا مجال للتأمل في ذلك ، لعموم أدلة صحة الجعالة ونفوذها. والظاهر أنه لا خلاف فيه بيننا ، وقد تعرض له جماعة ، منهم : العلامة في القواعد. وعن بعض الشافعية : قول بالفساد ، وآخر : بثبوت أجرة المسمى لا الجعل.

__________________

(١) الوسائل باب : ١٦ من أبواب النيابة في الحج حديث : ٥.

(٢) الوسائل باب : ١٦ من أبواب النيابة في الحج حديث : ١.

١٧

الأخبار على كون الأجير ضامناً وكفاية الإجارة في فراغها [١] منزلة على أن الله تعالى يعطيه ثواب الحج إذا قصر النائب في الإتيان ، أو مطروحة ، لعدم عمل العلماء بها بظاهرها [٢].

______________________________________________________

[١] في مصحح إسحاق بن عمار : « سألته عن الرجل يموت فيوصي بحجة ، فيعطي رجل دراهم يحج بها عنه ، فيموت قبل أن يحج ثمَّ أعطى الدراهم غيره. فقال : إن مات في الطريق ، أو بمكة قبل أن يقضي مناسكه فإنه يجزي عن الأول .. ( إلى أن قال ). قلت : لأن الأجير ضامن؟ قال (ع) : نعم » (١). ولكن يحتمل أن يكون المراد : أن الأجير ضامن للحج من قابل ، يعني : يكون في عهدته لا في عهدة المنوب عنه ، لأنه هو السبب في وجوبه. وفي مرسل ابن أبي عمير ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبد الله (ع) : « في رجل أخذ من رجل مالاً ولم يحج عنه ، ومات ولم يخلف شيئاً. قال (ع) : إن كان حج الأجير أخذت ودفعت إلى صاحب المال ، وإن لم يكن حج كتب لصاحب المال ثواب الحج » (٢). ورواية عمار عن أبي عبد الله (ع) : « في رجل أخذ دراهم رجل ليحج عنه فأنفقها ، فلما حضر أو ان الحج لم يقدر الرجل على شي‌ء. قال : يحتال ويحج عن صاحبه كما ضمن. سئل : إن لم يقدر؟ قال : إن كانت له عند الله حجة أخذها منه فجعلها للذي أخذ منه الحجة » (٣). ونحوهما غيرهما.

[٢] فقد ادعى في الجواهر : الضرورة على عدم فراغ ذمة المنوب‌

__________________

(١) الوسائل باب : ١٥ من أبواب النيابة في الحج حديث : ١.

(٢) الوسائل باب : ٢٣ من أبواب النيابة في الحج حديث : ١.

(٣) الوسائل باب : ٢٣ من أبواب النيابة في الحج حديث : ٣.

١٨

( مسألة ٩ ) : لا يجوز استئجار المعذور في ترك بعض الأعمال [١] ، بل لو تبرع المعذور يشكل الاكتفاء به.

( مسألة ١٠ ) : إذا مات النائب قبل الإتيان بالمناسك‌

______________________________________________________

عنه بمجرد الاستئجار. وقال في الحدائق ـ بعد ذكر الأخبار المذكورة ـ : « ولم أقف على من تعرض للكلام في هذه الأخبار من أصحابنا ، بل ظاهرهم ردها ، لمخالفتها لمقتضى قواعدهم. وهو مشكل ، مع كثرتها وصراحتها فالظاهر أن الوجه فيها ما ذكرنا .. ». والمراد به : ما ذكره سابقاً ، من انتقال التكليف عن الموصي إلى الوصي بالوصية ، وانتقاله من ذمة الوصي إلى الأجير بالإجارة ، فإذا عجز الأجير سقط التكليف. وحينئذ إن كان قد فرط ، فان كان قد حج كانت حجته لصاحب الدراهم ، وإلا كان له ثواب الحج.

أقول : كثرتها لا تصحح العمل بها بعد إعراض الأصحاب عنها ، فان الاعراض كاشف عن خلل في صدورها ، أو في ظاهرها.

[١] لما أشرنا إليه آنفاً في المسألة الثالثة والثلاثين (١) ، من أن العذر لا يرفع الملاك المقتضي للواجب الاختياري ، بل إنما يقتضي الاكتفاء بالبدل الاضطراري عند العجز عن الاختياري ، فما دام يمكن الواجب الاختياري ولا عجز عنه فلا يكتفى بالبدل الاضطراري عنه. وقد تقدم مثل ذلك في مباحث قضاء الصلوات (٢) من كتاب الصلاة. والكلام بعينه جار في تبرع المعذور ، فإنه لا دليل على الاكتفاء به إذا كان بحيث يمكن نيابة غير المعذور.

__________________

(١) من الفصل السابق صفحة : ٣٧١ من الجزء العاشر من هذه الطبعة.

(٢) مسألة : ٣٤ من فصل صلاة القضاء ، الجزء : ٧ صفحة : ١٠٠ من هذه الطبعة.

١٩

فإن كان قبل الإحرام لم يجز عن المنوب عنه [١] ، لما مر من كون الأصل عدم فراغ ذمته إلا بالإتيان ، بعد حمل الأخبار الدالة على ضمان الأجير على ما أشرنا اليه [٢]. وإن مات بعد الإحرام ودخول الحرام أجزأ عنه [٣] ، لا لكون الحكم كذلك في الحاج عن نفسه ، لاختصاص ما دل عليه به [٤] ، وكون فعل النائب فعل المنوب عنه لا يقتضي الإلحاق.

______________________________________________________

[١] إجماعاً بقسميه ، كما في الجواهر.

[٢] سيأتي دلالة رواية إسحاق وغيرها على الاجتزاء بموت النائب في الطريق وإن كان قبل الإحرام.

[٣] إجماعاً محققاً ـ كما في المستند ـ وإجماعاً بقسميه ، كما في الجواهر.

[٤] لكن أجاب في المدارك : بأنه إذا ثبت ذلك في حق الحاج يثبت في نائبه ، لأن فعله كفعل المنوب عنه .. ». وفي الجواهر أجاب ـ مضافاً الى ذلك ـ : بمنع الاختصاص ، لأن الظاهر ـ ولو بمعونة فهم الأصحاب ـ كون ذلك كيفية خاصة في الحج نفسه. سواء كان عن نفسه أو عن الغير ، وسواء كان واجباً بالنذر وغيره ..

أقول : أما أن فعل النائب هو فعل المنوب عنه. فمن القلعيات التي لا تحتاج إلى الإثبات بدليل ، لأن النيابة إنما هي في فعل المنوب عنه ، فالنائب يأتي بفعل المنوب عنه لا بغيره. وكذلك القضاء بالنسبة إلى الأداء فإنهما واحد ، إذ القضاء فعل الأداء في غير وقته ، فالاختلاف في الوقت لا غير. كما أن الاختلاف في باب النيابة إنما هو بالمباشر لا غير.

ثمَّ إن الوحدة إنما هي في الأجزاء والشرائط ونحوها مما هو داخل في‌

٢٠