قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

زبدة الأصول [ ج ١ ]

زبدة الأصول [ ج ١ ]

228/543
*

أمَّا ما نقله المحقق النائيني (ره) ـ عن بعض مؤرخي متأخري المتأخرين ، من أن حصول الاشتراك في اللغات حصل من خلط اللغات بعضها ببعض ، فان العرب مثلا كانوا على طوائف فكل طائفة قد وضعت لفظا خاصا لمعنى مخصوص غير اللفظ الذي وضعته طائفة أخرى له ، ولما جمعت اللغات من جميع هذه الطوائف وجعلت لغة واحدة حدث الاشتراك ـ. (١).

فان تحقيقه لا يترتب عليه ثمرة.

استعمال اللفظ في أكثر من معنى

المهم هو البحث في انه هل يصح استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد ، أم لا؟

ملخص القول فيه : انه بعد ما ثبت إمكان الاشتراك ووقوعه.

لا إشكال في جواز استعماله في كل واحد من المعنيين أو المعاني لوضعه له.

كما لا ينبغي التوقف في جواز استعماله في الجامع ، غاية الأمر يكون مجازا.

كما لا إشكال في جواز استعماله في المجموع.

__________________

(١) حكاه السيد الخوئي (قدِّس سره) في المحاضرات ج ١ ص ٢٠٤ ، عن أستاذه النائيني (ره) ولم نجد من التزم بهذا الوجه إلى ما يظهر من بعض من تأخر عن النائيني ، ولم يستبعده صاحب أصول الفقه الشيخ المظفر (ره) ج ١ ص ٣١ ، وغيره.