٢٠ ـ باب جواز استيفاء الراهن ماله من الرهن إذا خاف جحود الوارث ، وحكم ما لو أقرّ بالرهن وادّعى دَيناً
[ ٢٣٩٤٠ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عيسى بن عبيد (١) ، عن سليمان بن حفص المروزي أنّه كتب إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) في رجل مات وله ورثة فجاء رجل فادعى عليه مالاً وأنّ عنده رهناً ، فكتب ( عليه السلام ) إن كان له على الميّت مال ولا بيّنة له (٢) فليأخذ ماله بما في يده ، وليرد الباقي على ورثته ، ومتى أقرّ بما عنده أخذ به وطولب بالبينّة على دعواه ، وأوفى حقّه بعد اليمين ، ومتى لم يقم البيّنة والورثة ينكرون فله عليهم يمين علم ، يحلفون بالله ما يعلمون أنّ له على ميّتهم حقّاً .
ورواه الصدوق أيضاً بإسناده عن محمّد بن عيسى بن عبيد (٣) .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (٤) .
__________________
الباب ٢٠ فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٧ : ١٧٨ / قطعة من الحديث ٧٨٤ ، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ١٩ من هذه الأبواب .
(١) في نسخة زيادة : عن عبيد بن سليمان ( هامش المخطوط ) .
(٢) في الفقيه زيادة : عليه ( هامش المخطوط ) .
(٣) الفقيه ٣ : ١٩٨ / قطعة من الحديث ٩٠١ .
(٤) يأتي في الباب ٣ من أبواب الإِقرار ، وفي الباب ٢٨ من أبواب الشهادات ، وفي الحديث ١ من الباب ٤ من أبواب كيفية الحكم .